كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 26)

عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ:مِنَ السُّنَّةِ قَصُّ الْأَظْفَارِ، وَالْأَخْذُ مِنَ الشَّارِبِ، وَحَلْقُ الْعَانَةِ، وَنَتْفُ الْإِبِطِ، وَأَخْذُ الْعَارِضَيْنِ.
39433 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: خَالَفَ أَبُو حَنِيفَةَ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَأَصْحَابُهُمْ مَالِكًا فِي إِحْفَاءِ الشَّوَارِبِ.
39434 - وَسَنَذْكُرُ أَقْوَالَهُمْ عِنْدَ قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَحْفُوا الشَّوَارِبَ " فِي بَابِ السُّنَّةِ فِي الشَّعْرِ، مِنْ هَذَا الْكِتَابِ، إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.
39435 - وَلَا خِلَافَ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ فِي قَصِّ الْأَظْفَارِ، وَنَتْفِ الْإِبِطِ وَحَلْقِهِ لِمَنْ صَعُبَ عَلَيْهِ النَّتْفُ، وَلَا فِي الِاخْتِتَانِ، أَنَّ كُلَّ ذَلِكَ عِنْدَهُمْ سُنَّةٌ مَسْنُونَةٌ، مُجْتَمَعٌ عَلَيْهَا، مَنْدُوبٌ إِلَيْهَا.
39436 - إِلَّا الْخِتَانَ فَإِنَّ بَعْضَهُمْ جَعَلَهُ فَرْضًا وَاحْتَجَّ بِأَنَّ إِبْرَاهِيمَ اخْتَتَنَ، وَأَنَّ اللَّهَ - عَزَّ وَجَلَّ - أَمَرَ نَبِيَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَتْبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ.
39437 - وَلَا حُجَّةَ فِيمَا احْتَجَّ بِهِ لِأَنَّ مِنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ سُنَّةً وَفَرِيضَةً، وَكُلٌّ يُتْبَعُ عَلَى وَجْهِهِ وَلَا وَقَّتَ مَالِكٌ، وَلَا جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ فِي قَصِّ الْأَظْفَارِ، وَلَا فِي حَلْقِ الْعَانَةِ وَقْتًا لَا يُتَعَدَّاهُ، وَحَسْبُهُ إِذَا طَالَ ظُفْرُهُ وَشَعْرُهُ، قَطَعَ ذَلِكَ وَأَلْقَاهُ عَنْهُ.
39438 - وَقَدْ ذَكَرْنَا فِي " التَّمْهِيدِ " حَدِيثَ أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ:وَقَّتَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي قَصِّ الشَّارِبِ، وَحَلْقِ الْعَانَةِ، وَتَقْلِيمِ الْأَظَافِرِ، وَنَتْفِ الْإِبِطِ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ يَوْمًا.

الصفحة 242