كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 26)

39449 - وَمِنْ حَدِيثِ الْمُغِيرَةِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْخُزَاعِيِّ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
39450 - وَرَوَى يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: كَانَ الرَّجُلُ إِذَا أَسْلَمَ يُؤْمَرُ بِالْخِتَانِ، وَإِنْ كَانَ كَبِيرًا.
39451 - وَكَانَ عَطَاءٌ يَقُولُ: لَا يَتِمُّ إِسْلَامُهُ حَتَّى يَخْتَتِنَ.
39452 - وَرَأَى مَالِكٌ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَبُو حَنِيفَةَ لِلْكَبِيرِ أَنْ يَخْتَتِنَ إِذَا أَسْلَمَ، وَاسْتَحَبُّوهُ لِلنِّسَاءِ.
39453 - وَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: قَالَ مَالِكٌ: مِنَ الْفِطْرَةِ خِتَانُ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ.
39454 - وَقَالَ: النِّسَاءُ فِي قَصِّ الْأَظْفَارِ، وَحَلْقِ الْعَانَةِ كَالرِّجَالِ.
39455 - وَقَالَ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ: قَالَ لِي سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ: أَيَحْفَظُ فِي الْخِتَانِ وَقْتًا ؟ قُلْتُ: لَا، وَقُلْتُ لَهُ: أَتَعْرِفُ أَنْتَ فِيهِ وَقْتًا ؟ قَالَ لَا.
39456 - وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَجَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، وَعِكْرِمَةَ أَنَّ الْأَقْلَفَ لَا تُؤْكَلُ ذَبِيحَتُهُ، وَلَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُ.
39457 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: جُمْهُورُ أَهْلِ الْعِلْمِ لَا يَرَوْنَ بِأَكْلِ ذَبِيحَتِهِ بَأْسًا، إِذَا وَقَعَتْ بِهَا الزَّكَاةُ كَامِلَةً.
39458 - وَرُوِيَ عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ كَانَ يُرَخِّصُ لِلشَّيْخِ الْكَبِيرِ أَنْ لَا يَخْتَتِنَ.

الصفحة 245