كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 26)
فَيَبْدُو مِنْهُ فَرْجُهُ.
39468 - قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَالْفُقَهَاءُ أَعْلَمُ بِالتَّأْوِيلِ فِي هَذَا، وَذَلِكَ أَصَحُّ مَعْنًى فِي الْكَلَامِ.
39469 - وَقَالَ الْأَخْفَشُ: الِاشْتِمَالُ أَنْ يَلْتَفَّ الرَّجُلُ بِرِدَائِهِ أَوْ بِكِسَائِهِ، مِنْ رَأْسِهِ إِلَى قَدَمِهِ، يَرُدُّ طَرَفَ الثَّوْبِ الْأَيْمَنَ عَلَى مَنْكِبِهِ الْأَيْسَرِ، فَهَذَا هُوَ الِاشْتِمَالُ.
39470 - فَإِنْ هُوَ لَمْ يَرُدَّ طَرَفَهُ الْأَيْمَنَ عَلَى مَنْكِبِهِ الْأَيْسَرِ، وَتَرَكَهُ مُرْسَلًا إِلَى الْأَرْضِ، فَذَلِكَ السَّدْلُ الَّذِي نُهِيَ عَنْهُ.
39471 - قَالَ: وَقَدْ رُوِيَ فِي الْحَدِيثِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِرَجُلٍ وَقَدْ سَدَلَ ثَوْبَهُ، فَعَطَفَهُ عَلَيْهِ حَتَّى صَارَ مُشْتَمِلًا.
39472 - قَالَ: فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَى الرَّجُلِ إِلَّا ثَوْبٌ وَاحِدٌ، فَاشْتَمَلَ بِهِ، فَرَفَعَ الثَّوْبَ عَنْ يَسَارِهِ، حَتَّى أَلْقَاهُ عَنْ مَنْكِبِهِ [ فَقَدِ انْكَشَفَ ] شِقُّهُ الْأَيْسَرُ [ كُلُّهُ ].
39473 - وَهَذَا هُوَ اشْتِمَالُ الصَّمَّاءِ الَّذِي نُهِيَ عَنْهُ.
39474 - فَإِنْ هُوَ أَخَذَ طَرَفَ الثَّوْبِ الْأَيْسَرَ مِنْ تَحْتِ يَدِهِ الْيُسْرَى، [ فَأَلْقَاهُ ] عَلَى مَنْكِبِهِ [ الْأَيْمَنِ وَأَلْقَى طَرَفَ الثَّوْبِ الْأَيْمَنَ مِنْ تَحْتِ يَدِهِ الْيُمْنَى عَلَى مَنْكِبِهِ
الصفحة 248