كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 26)

الْأَيْسَرِ ]، فَهَذَا التَّوَشُّحُ الَّذِي جَاءَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،أَنَّهُ صَلَّى فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ مُتَوَشِّحًا بِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
39475 - قَالَ: وَأَمَّا الِاضْطِبَاعُ فَإِنَّهُ لِلْمُحْرِمِ، وَذَلِكَ أَنَّهُ يَكُونُ مُرْتَدِيًا بِالرِّدَاءِ أَوْ مُشْتَمِلًا [ فَيَنْكَشِفُ ] مَنْكِبُهُ الْأَيْمَنُ حَتَّى يَصِيرَ الثَّوْبُ تَحْتَ إِبِطَيْهِ.
39476 - وَهَذَا مَعْنَى الْحَدِيثِ الَّذِي جَاءَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَأَنَّهُ طَافَ وَسَعَى مُضْطَبِعًا بِبُرْدٍ أَخْضَرَ.
39477 - وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ مِثْلُهُ.
39478 - قَالَ: وَالِارْتِدَاءُ أَنْ يَأْخُذَ بِطَرَفَيِ الثَّوْبِ، فَيُلْقِيهِمَا عَلَى صَدْرِهِ وَمَنْكِبَيْهِ، وَسَائِرُ الثَّوْبِ خَلْفَهُ.
39479 - وَقَالَ ابْنُ وَهْبٍ: اشْتِمَالُ الصَّمَّاءِ أَنْ يَرْمِيَ بِطَرَفَيِ الثَّوْبِ [ جَمِيعًا ] عَلَى شِقِّهِ الْأَيْسَرِ.
39480 - وَقَدْ كَانَ مَالِكٌ أَجَازَهَا عَلَى [ ثَوْبٍ ]، ثُمَّ كَرِهَهَا.
39481 - وَفِي سَمَاعِ ابْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ مَالِكٍ قَالَ: سُئِلَ مَالِكٌ عَنِ الصَّمَّاءِ:

الصفحة 249