كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 26)
كَيْفَ هِيَ ؟ قَالَ: يَشْتَمِلُ الرِّدَاءَ، ثُمَّ يُلْقِي الثَّوْبَ عَلَى مَنْكِبَيْهِ، وَيُخْرِجُ يَدَهُ الْيُسْرَى مِنْ تَحْتِ الثَّوْبِ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ إِزَارٌ. [ قِيلَ لَهُ: أَرَأَيْتَ إِنْ لَبِسَ الثَّوْبَ هَكَذَا وَعَلَيْهِ إِزَارٌ ؟ قَالَ: لَا بَأْسَ بِذَلِكَ.
39482 - قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: ثُمَّ كَرِهَهُ بَعْدَ ذَلِكَ وَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ إِزَارٌ.
39483 - قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: وَتَرْكُ ذَلِكَ أَحَبُّ إِلَيَّ لِلْحَدِيثِ، وَلَسْتُ أَرَاهُ ضَيِّقًا إِذَا كَانَ عَلَيْهِ إِزَارٌ ].
39484 - قَالَ مَالِكٌ: وَالِاضْطِبَاعُ أَنْ يَرْتَدِيَ الرَّجُلُ، فَيُخْرِجُ ثَوْبَهُ مِنْ تَحْتِ يَدِهِ الْيُمْنَى.
39485 - قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: وَأَرَاهُ مِنْ نَاحِيَةِ الصَّمَّاءِ.
39486 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: قَدْ ذَكَرْنَا مَا جَاءَ فِي الْآثَارِ الْمَرْفُوعَةِ مِنْ تَفْسِيرِ الصَّمَّاءِ فِي " التَّمْهِيدِ " فِي بَابِ أَبِي الزُّبَيْرِ.
39487 - وَالْأَصْلُ فِي ذَلِكَ النَّهْيُ عَنْ كُلِّ لِبْسَةٍ يَنْكَشِفُ الرَّجُلُ فِيهَا حَتَّى يَبْدُوَ فَرْجُهُ، فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ كَشْفُ فَرْجِهِ فِي مَوْضِعٍ يَنْظُرُ إِلَيْهِ آدَمِيٌّ إِلَّا حَلِيلَتَهُ امْرَأَتَهُ أَوْ أَمَتَهُ، وَهَذَا أَمْرٌ مُجْتَمَعٌ عَلَيْهِ، وَقَدْ جَاءَ مَنْصُوصًا فِي حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ وَغَيْرِهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "أَنَّهُ نَهَى عَنِ الصَّمَّاءِ، وَنَهَى أَنْ يَلْتَحِفَ الرَّجُلُ أَوْ
الصفحة 250