كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 26)

39497 - وَمَعْلُومٌ أَنَّ الْأَمْرَ بِالشَّيْءِ نَهْيٌ عَنْ ضِدِّهِ، وَهَذَا تَأْكِيدٌ مِنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي النَّهْيِ عَنِ الْأَكْلِ بِالشِّمَالِ، وَالشُّرْبِ بِهَا، فَمَنْ أَكَلَ بِشِمَالِهِ أَوْ شَرِبَ بِشِمَالِهِ وَهُوَ عَالِمٌ بِالنَّهْيِ، وَلَا عُذْرَ لَهُ وَلَا عِلَّةَ تَمْنَعُهُ، فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ غَوَى.
39498 - وَكَذَلِكَ الِاسْتِنْجَاءُ بِالْيَمِينِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الِاسْتِنْجَاءِ بِالْيَمِينِ، وَأَمَرَ بِالِاسْتِنْجَاءِ بِالْيُسْرَى.
39499 - وَالسُّنَّةُ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ مُجْتَمَعٌ عَلَيْهَا.
39500 - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ مُطَرِّفٍ قَالَ: حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ عُثْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْأَيْلِيُّ الْعُثْمَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ، فَلْيَأْكُلْ بِيَمِينِهِ، وَإِذَا شَرِبَ فَلْيَشْرَبْ بِيَمِينِهِ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ وَيَشْرَبُ بِشِمَالِهِ ".
39501 - وَهَكَذَا رَوَى الْحُمَيْدِيُّ، وَعَلِيُّا بْنُ الْمَدِينِيِّ، وَمُسَدَّدٌ، وَابْنُ الْمُقْرِيِّ، وَغَيْرُهُمْ عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ.
39502 - وَحَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يَحْيَى، وَأَحْمَدُ بْنُ فَتْحٍ قَالَا: حَدَّثَنِي

الصفحة 253