كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 26)

رَسُولَهُ عَنْ أَنَّ يُخْبِرَ بِخَبَرٍ فَيُؤْخَذَ الْمُخْبَرُ عَنْهُ عَلَى خِلَافِ ذَلِكَ، هَذَا مَا لَا يَشُكُّ فِيهِ [ مُؤْمِنٌ، وَلَكِنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرَ عَنْ ذَلِكَ الضَّيْفِ بِخَبَرٍ كَانَ عَلَى مَا أَخْبَرَ لَا شَكَّ فِيهِ ] كَأَنَّهُ قَالَ: هَذَا الضَّيْفُ إِذْ كَانَ كَافِرًا، أَكَلَ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ، فَلَمَّا أَسْلَمَ بُورِكَ لَهُ فِي إِسْلَامِهِ، فَأَكَلَ فِي مِعًى وَاحِدٍ، يُرِيدُ أَنَّهُ كَانَ أَكْلُهُ عِنْدَهُ قَبْلَ أَنْ يُسْلِمَ سَبْعَةَ أَمْثَالِ مَا أَكَلَ عِنْدَهُ لَمَّا أَسْلَمَ إِمَّا لِبَرَكَةِ التَّسْمِيَةِ الَّتِي أَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَشْبَعَهُ اللَّهُ - عَزَّ وَجَلَّ -، بِحِلَابِ تِلْكَ الشَّاةِ وَمَا وُضِعَ لَهُ فِيهَا مِنَ الْبَرَكَةِ مَا يَكُونُ لَهُ بُرْهَانًا وَآيَةً لِيَرْسَخَ الْإِيمَانُ فِي نَفْسِهِ، وَذَلِكَ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ - لِمَا عَلِمَ اللَّهُ تَعَالَى مِنْ قِلَّةِ الطَّعَامِ يَوْمَئِذٍ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلِتَكُونَ آيَةً لِذَلِكَ الرَّجُلِ، فَأَرَاهُ اللَّهُ فِي نَفْسِهِ آيَةً فِي إِيمَانِهِ لِيَزْدَادَ يَقِينًا، وَنَحْوَ هَذَا مِمَّا يُعْلَمُ مِنْ آيَاتِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحْيَانًا فِي بَرَكَةِ الطَّعَامِ الَّذِي أَكَلَ مِنْهُ الْعَدَدُ الْكَثِيرُ، فَشَبِعُوا، وَهُوَ قُوتُ وَاحِدٍ أَوِ اثْنَيْنِ، وَآيَاتُهُ وَعَلَامَاتُهُ فِي مِثْلِ ذَلِكَ كَثِيرَةٌ، قَدْ ذَكَرْنَا مِنْهَا فِي مَوَاضِعَ مِنَ " التَّمْهِيدِ " مَا يَشْفِي النَّاظِرَ، وَيَزِيدُ فِي يَقِينِ الْمُؤْمِنِ، - وَالْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيرًا.
39554 - وَهَذَا كُلُّهُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ لَفْظَ هَذَا الْحَدِيثِ خَرَجَ مَخْرَجَ الْعُمُومِ، وَمَعْنَاهُ الْخُصُوصُ، وَهُوَ [ مَوْجُودٌ ] فِي لُغَةِ الْعَرَبِ قَالَ اللَّهُ - عَزَّ وَجَلَّ - (الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ ( [ آلِ عِمْرَانَ: 173 ].
39555 - وَمَعْلُومٌ أَنَّ النَّاسَ كُلَّهُمْ (قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ ( [ 173: آلِ عِمْرَانَ ].

الصفحة 264