كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 26)
39576 - وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي جَوَازِ اتِّخَاذِ أَوَانِي الْفِضَّةِ بَعْدَ إِجْمَاعِهِمْ عَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ اسْتِعْمَالُهَا لِشُرْبٍ وَلَا غَيْرِهِ.
39577 - فَقَالَتْ طَائِفَةٌ: يَجُوزُ اتِّخَاذُهَا كَمَا يَجُوزُ اتِّخَاذُ الْحَرِيرِ وَالدِّيبَاجِ، وَلَكِنَّهَا لَا يُسْتَعْمَلُ شَيْءٌ مِنْهَا، وَتُزَكَّى إِنِ اتُّخِذَتْ.
39578 - وَقَالَ الْجُمْهُورُ مِنَ الْعُلَمَاءِ: إِنَّهُ لَا يَجُوزُ اتِّخَاذُهَا وَلَا اسْتِعْمَالُهَا، وَمَنِ اتَّخَذَهَا كَانَ عَاصِيًا بِاتِّخَاذِهَا.
39579 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: مَعْلُومٌ أَنَّ مَنِ اتَّخَذَهَا لَا يَسْلَمُ مِنْ بِيعَهَا أَوِ اسْتِعْمَالِهَا لِأَنَّهَا لَيْسَتْ مَأْكُولَةً وَلَا مَشْرُوبَةً، فَلَا فَائِدَةَ فِيهَا غَيْرَ اسْتِعْمَالِهِ فَكَذَلِكَ لَا يَجُوزُ اتِّخَاذُهَا عِنْدَ جَمَاعَةِ الْفُقَهَاءِ، وَجُمْهُورِ الْعُلَمَاءِ.
39580 - وَلَكِنَّهُمْ مُجْمِعُونَ عَلَى إِيجَابِ الزَّكَاةِ فِيهَا عَلَى مُتَّخِذِهَا إِذَا بَلَغَتِ النِّصَابَ [ مِنَ الذَّهَبِ ] أَوِ الْفِضَّةِ.
39581 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ: حَدَّثَنِي الْخَضِرُ بْنُ دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرٍ الْأَثْرَمُ قَالَ: سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ وَقِيلَ لَهُ: رَجُلٌ دَعَا رَجُلًا إِلَى طَعَامٍ فَدَخَلَ، فَرَأَى آنِيَةَ فِضَّةٍ ؟ فَقَالَ: لَا يَدْخُلْ إِذَا رَآهَا، وَغَلَّظَ فَيَهَا وَفِي كَسْبِهَا وَاسْتِعْمَالِهَا، وَذَكَرَ حَدِيثَ حُذَيْفَةَ الْمَذْكُورَ، وَحَدِيثَ أُمِّ سَلَمَةَ، حَدِيثَ هَذَا الْبَابِ، وَحَدِيثَ الْبَرَاءِ أَيْضًا.
الصفحة 270