كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 26)

الشَّيْطَانِ.
39600 - وَقَدْ ذَكَرْنَا الْآثَارَ عَنْهُمْ بِذَلِكَ فِي " التَّمْهِيدِ ".
39601 - [ وَرُوِيَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، وَعَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، وَعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، أَنَّهُمْ قَالُوا: لَا بَأْسَ بِالشُّرْبِ فِي نَفَسٍ وَاحِدٍ.
وَقَدْ ذَكَرْنَا الْأَسَانِيدَ عَنْهُمْ بِذَلِكَ ].
39602 - وَقَالَ مَيْمُونُ بْنُ مِهْرَانَ: رَآنِي عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَأَنَا أَشْرَبُ، فَجَعَلْتُ أَقْطَعُ شَرَابِي وَأَتَنَفَّسُ، فَقَالَ: إِنَّمَا نُهِيَ أَنْ يُتَنَفَّسَ فِي الْإِنَاءِ، فَإِذَا لَمْ تَنَفَّسْ فِي الْإِنَاءِ، فَاشْرَبْهُ إِنْ شِئْتَ بِنَفَسٍ وَاحِدٍ.
39603 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: قَوْلُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ هَذَا هُوَ تَفْسِيرُ هَذَا الْبَابِ وَتَهْذِيبُ مَعْنَاهُ.
39604 - وَرَوَى عُقَيْلٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: بَلَغَنِيأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ النَّفْخِ فِي الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ، وَلَمْ أَرَ أَحَدًا أَشَدَّ فِي ذَلِكَ مِنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ.

الصفحة 274