كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 26)

39721 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى مَدْحِ مُكْرِمِ الضَّيْفِ، وَالثَّنَاءِ عَلَيْهِ بِذَلِكَ وَحَمْدِهِ، وَأَنَّ الضِّيَافَةَ مِنْ سُنَنِ الْمُرْسَلِينَ، وَأَنَّ إِبْرَاهِيمَ أَوَّلُ مَنْ ضَيَّفَ الضَّيْفَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
39722 - وَاخْتَلَفُوا فِي وُجُوبِ الضِّيَافَةِ فَكَانَ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ يُوجِبُهَا.
39723 - قَالَ ابْنُ وَهْبٍ: وَسَمِعْتُ اللَّيْثَ يَقُولُ: الضِّيَافَةُ حَقٌّ وَاجِبٌ.
39724 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ اللَّيْثُ أَرَادَ أَنَّ الضِّيَافَةَ وَاجِبَةٌ [ فِي أَخْلَاقِ الْكِرَامِ، وَلَكِنْ قَدْ حَكَى ابْنُ وَهْبٍ وَغَيْرُهُ عَنْهُ إِيجَابِهَا لَيْلَةً وَاحِدَةً، فَأَجَازَ ] لِلْعَبْدِ الْمَأْذُونِ لَهُ أَنْ يُضِيفَ مِمَّا بِيَدِهِ، وَقَالَ بِهِ قَوْمٌ.
39725 - وَاحْتَجُّوا بِحَدِيثِ شُعْبَةَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِ يَكْرِبْ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، "لَيْلَةُ الضَّيْفِ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ، فَإِنْ أَصْبَحَ بِفَنَائِهِ فَإِنَّهُ دَيْنٌ لَهُ، إِنْ شَاءَ قَضَاهُ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَهُ.
39726 - وَاحْتَجُّوا بِأَحَادِيثَ مَرْفُوعَةٍ فِي مِثْلِ هَذَا الْمَعْنَى، قَدْ ذَكَرْتُهَا فِي " التَّمْهِيدِ ".
39727 - وَحَدِيثُ [ اللَّيْثِ فِي ذَلِكَ ] هُوَ حُجَّةٌ لِمَا ذَهَبَ إِلَيْهِ.

الصفحة 305