كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 26)
39728 - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ خَلِيفَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ قَالَ: حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ هَارُونَ قَالَ: حَدَّثَنِي قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي الْخَيْرِ،عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: قُلْنَا، يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّكَ تَبْعَثُنَا فَنَمُرُّ بِقَوْمٍ، وَلَا يُقْرُونَا، [ فَمَاذَا تَرَى ] ؟ فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِنْ نَزَلْتُمْ بِقَوْمٍ، فَأَمَرُوا لَكُمْ بِمَا يَنْبَغِي لِلضَّيْفِ فَاقْبَلُوا، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلُوا، فَخُذُوا مِنْهُمْ حَقَّ الضَّيْفِ الَّذِي يَنْبَغِي ".
39729 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: وَهَذَا يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ، إِذْ كَانَتِ الْمُوَاسَاةُ وَاجِبَةً، ثُمَّ أَتَى اللَّهُ تَعَالِي بِالْخَيْرِ وَالسَّعَةِ، فَصَارَتِ الضِّيَافَةُ جَائِزَةٌ وَكَرَمًا مَنْدُوبًا إِلَيْهَا، مَحْمُودًا فَاعِلُهَا عَلَيْهَا.
39730 - وَقَالَ مَالِكٌ: لَيْسَ عَلَى أَهْلِ الْحَضَرِ ضِيَافَةٌ.
39731 - وَقَالَ سَحْنُونٌ: إِنَّمَا الضِّيَافَةُ عَلَى أَهْلِ الْبَادِيَةِ وَأَمَّا أَهْلُ الْحَضَرِ فَالْفُنْدُقُ يَنْزِلُ فِيهِ الْمُسَافِرُ.
الصفحة 306