كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 26)

39738 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: حَدِيثُ مَالِكٍ فِي هَذَا الْبَابِ عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي شُرَيْحٍ الْكَعْبِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَلَّ عَلَى أَنَّ الضِّيَافَةَ لَيْسَتْ بِوَاجِبَةٍ فَرْضًا لِأَنَّ الْجَائِزَةَ فِي لِسَانِ الْعَرَبِ الْعَطِيَّةُ وَالْمِنْحَةُ وَالصِّلَةُ، وَذَلِكَ لَا يَكُونُ إِلَّا عَلَى اخْتِيَارٍ، لَا عَنْ وُجُوبٍ.
39739 - وَفِي قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ: "مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، فَلْيُكْرِمْ [ جَارَهُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ] ضَيْفَهُ مَعَ إِجْمَاعِهِمْ عَلَى أَنَّ إِكْرَامَ الْجَارِ وَصِلَتَهُ وَعَطِيَّتَهُ، لَيْسَتْ بِفَرْضٍ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الضِّيَافَةَ أَيْضًا لَيْسَتْ بِفَرْضٍ.
39740 - وَرَوَى أَبُو إِسْحَاقَ، عَنْ حَارِثَةَ بْنِ مُضَرِّبٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، سَمِعَهُ يَقُولُ: إِنَّ إِكْرَامَ الضَّيْفِ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ، وَضِيَافَتَهُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ، فَإِنْ أَصَابَهُ بَعْدَ ذَلِكَ مَرَضٌ أَوْ مَطَرٌ، فَهُوَ دَيْنٌ عَلَيْهِ.
39741 - وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ يَقْبَلُ الضِّيَافَةَ ثَلَاثًا، ثُمَّ يَقُولُ لِنَافِعٍ، أَنْفِقْ فَإِنَّا لَا نَأْكُلُ الصَّدَقَةَ، وَيَقُولُ: احْبِسُوا عَنَّا صَدَقَتَكُمْ.
39742 - وَسُئِلَ الْأَوْزَاعِيُّ عَمَّنْ أَطْعَمَ ضَيْفَهُ خُبْزَ الشَّعِيرِ وَعِنْدَهُ خُبْزُ الْبُرِّ، أَوْ أَطْعَمَهُ الْخُبْزَ بِالزَّيْتِ وَعِنْدَهُ اللَّحْمُ، فَقَالَ: هَذَا مِمَّنْ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ وَالْآخِرِ.

الصفحة 308