كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 26)
39778 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: " يَا نِسَاءُ " هَاهُنَا رُفِعَ، لَا يَجُوزُ غَيْرُ ذَلِكَ وَالْمُؤْمِنَاتُ أَيْضًا رُفِعَ، وَالْمَعْنَى فِيهِ: يَا أَيَّتُهَا النِّسَاءُ الْمُؤْمِنَاتُ، وَقَدْ يَجُوزُ عِنْدَ أَهْلِ الْعَرَبِيَّةِ فِي الْمُؤْمِنَاتِ النَّصْبُ، وَأَمَّا إِضَافَةُ النِّسَاءِ إِلَى الْمُؤْمِنَاتِ، فَلَا يَجُوزُ.
39779 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: [ الَّذِينَ أَجَازُوا يَا نِسَاءَ الْمُؤْمِنَاتِ، مِنْ بَابِ إِضَافَةِ الشَّيْءِ إِلَى نَفْسِهِ مِثْلَ قَوْلِكَ: الْمَسْجِدُ الْجَامِعُ، وَحُسْنُ الْوَجْهِ.
39780 - وَقَوْلُهُمْ أَقْوَى مِنْ قَوْلِ مَنْ [.... ] وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ.
39781 - وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ الْحَضُّ عَلَى فِعْلِ قَلِيلِ الْخَيْرِ وَكَثِيرِهِ قَالَ اللَّهُ - عَزَّ وَجَلَّ - (فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ) [ الزَّلْزَلَةِ: 7 ].
39782 - وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَبِي تَمِيمَةَ الْهُجَيْمِيِّ: "لَا تَحْقِرَنَّ مِنَ الْمَعْرُوفِ شَيْئًا، وَلَوْ أَنْ تَضَعَ مِنْ دَلْوِكَ فِي إِنَاءِ الْمُسْتَقِي ".
39783 - وَلَقَدْ أَحْسَنَ الْقَائِلُ:
افْعَلِ الْخَيْرَ مَا اسْتَطَعْتَ وإِنْ كَانَ قَلِيلًا فَلَنْ تُطِيقَ بِكُلِّهْ وَمَتَى تَفْعَلِ الْقَلِيلَ مِنَ الْخَيْرِ
إِذَا كُنْتَ تَارِكًا لِأَقَلِّهْ
الصفحة 317