كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 26)
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟: " إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَبْعَثْ نَبِيًّا وَلَا خَلِيفَةً إِلَّا وَلَهُ بِطَانَتَانِ بِطَانَةٌ تَأْمُرُهُ بِالْمَعْرُوفِ، وَتَنْهَاهُ عَنِ الْمُنْكَرِ، وَبِطَانَةٌ لَا تَأْلُوا خَبَالًا، وَمَنْ يُوقَ بِطَانَةَ الشَّرِّ فَقَدْ وُقِيَ ".
39816 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: فِي حَدِيثِ مَالِكٍ، وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ مَا كَانَ الْقَوْمُ عَلَيْهِ فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ مِنْ ضِيقِ الْحَالِ، وَشَظَفِ الْعَيْشِ، وَمَا زَالَ الْأَنْبِيَاءُ وَالصَّالِحُونَ يَجُوعُونَ مَرَّةً، وَيَشْبَعُونَ أُخْرَى.
39817 - وَقَدْ تَكَلَّمْنَا عَلَى مَا فِي هَذَا الْحَدِيثِ مِنْ مَعَانِي الْآدَابِ وَغَيْرِهَا فِي " التَّمْهِيدِ ".
39818 - وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَوَاحَةَ فِي هَذِهِ الْقِصَّةِ، يَمْدَحُ أَبَا الْهَيْثَمِ بْنَ التَّيِّهَانِ.
فَلَمْ أَرَ كَالْإِسْلَامِ عِزًّا لِأَهْلِهِ وَلَا مِثْلَ أَضْيَافِ الْأَرَاشِيِّ مَعْشَرَا نَبِيٌّ وَصِدِّيقٌ وَفَارُوقُ أُمَّةٍ
وَخَيْرُ بَنِي حَوَّاءَ فَرْعًا وَعُنْصُرَا فَوَافَقَ لِلْمِيقَاتِ قَدْرَ قَضِيَّةٍ
وَكَانَ قَضَاءُ اللَّهِ قَدْرًا مُقَدَّرَا
الصفحة 327