كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 26)
حَدَّثَنِي بَقِيٌّ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ أَبِي مُوسَى قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ إِلَى أَبِي مُوسَى: أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ أَسْعَدَ الرُّعَاةِ عِنْدَ اللَّهِ مَنْ سَعِدَتْ بِهِ رَعِيَّتُهُ، وَإِنَّ أَشْقَى الرُّعَاةِ عَنِ اللَّهِ مَنْ شَقِيَتْ بِهِ رَعِيَّتُهُ، فَإِيَّاكَ أَنْ تَزِيغَ فَتَزِيغُ عُمَّالُكَ، وَيَكُونُ مِثْلُكَ مِثْلُ الْبَهِيمَةِ نَظَرَتْ إِلَى خُضْرَةٍ مِنَ الْأَرْضِ فَرَعَتْ فِيهِ تَبْتَغِي بِذَلِكَ السِّمَنَ، وَإِنَّمَا حَتْفُهَا فِي سِمَنِهَا، وَالسَّلَامُ.
39833 - وَقَالَ عُمَرُ: لَوْ مَاتَتْ شَاةٌ ضَائِعَةٌ بِالْفُرَاتِ، لَقُلْتُ: إِنَّ اللَّهَ - عَزَّ وَجَلَّ - سَائِلِي عَنْهَا.
1737 - مَالِكٌ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ قَالَ: رَأَيْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، وَهُوَ يَوْمَئِذٍ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ، يُطْرَحُ لَهُ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ فَيَأْكُلُهُ حَتَّى يَأْكُلَ حَشَفَهُ.
39834 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: هَذَا الْخَبَرُ يَدُلُّ عَلَى اقْتِصَارِهِ عَلَى أَكْلِ التَّمْرِ دُونَ غَيْرِهِ، وَعَلَى أَنَّهُ كَانَ جَائِعًا، وَعَلَى أَنَّهُ كَانَ مُخْشَوْشِنًا فِي طَعَامِهِ لَا يَنْتَقِيهِ، وَلَا يَقُولُ بِاللِّينِ مِنْهُ.
39835 - وَالْحَشَفُ رَدِئُ التَّمْرِ الْمُسَوِّسُ الْيَابِسُ، وَلِلْعَرَبِ مَثَلٌ تَضْرِبُهُ فِي مَنْ
الصفحة 331