كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 26)
39838 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: قَالُوا: الْقَفْعَةُ عِنْدَهُمْ ظَرْفٌ يُعْمَلُ مِنَ الْحَلْفَاءِ وَشَبَهِهَا، مُسْتَطِيلٌ، كَالَّذِي يُحْمَلُ عِنْدَنَا فِيهِ التُّرَابُ وَالزَّبْلُ عَلَى الدَّوَابِّ.
39839 - وَالْقُفَّةُ عِنْدَهُمُ الَّتِي لَهَا مِنْهَا غِطَاءٌ، وَأَمَّا عِنْدَنَا، فَالْقُفَّةُ مُدَوَّرَةٌ لَا غِطَاءَ لَهَا، وَنَحْنُ فِي غِنًى عَنْ إِعْلَامِ بَلَدِنَا بِهَا.
39840 - وَفِي هَذَا الْخَبَرِ أَكْلُ عُمَرَ الْجَرَادَ، وَهُوَ أَمْرٌ مُجْتَمَعٌ عَلَى جَوَازِ أَكْلِهِ لِمَنْ شَاءَ.
39841 - وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ هَلْ يَحْتَاجُ إِلَى ذَكَاةٍ أَمْ لَا ؟.
39842 - فَقَالَ مَالِكٌ: لَا يُؤْكَلُ حَتَّى يُذَكَّى، وَذَكَاتُهُ عِنْدَهُ قَتْلُهُ كَيْفَ أَمْكَنَ مِنَ الدَّوْسِ أَوْ قَطْعِ الرُّءُوسِ، أَوِ الطَّرْحِ فِي النَّارِ، وَنَحْوِ ذَلِكَ مِمَّا يُعَالِجُ بِهِ مَوْتَهُ إِذْ لَا حَلْقَ لَهُ، وَلَا لُبَّةَ، فَيُذَكَّى فِيهَا بِنَحْرٍ أَوْ ذَبْحٍ.
39843 - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ، وَالْكُوفِيُّ، وَسَائِرُ أَهْلِ الْعِلْمِ: الْجَرَادُ لَا يَحْتَاجُ إِلَى ذَكَاةٍ، وَحُكْمُهُ عِنْدَهُمْ حُكْمُ الْحِيتَانِ، يُؤْكَلُ الْحَيُّ مِنْهُ وَالْمَيِّتُ، مَا لَمْ يُنْتِنْ.
1739 - مَالِكٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَلْحَلَةَ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ مَالِكِ بْنِ خُثَيْمٍ أَنَّهُ قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ بِأَرْضِهِ بِالْعَقِيقِ، فَأَتَاهُ قَوْمٌ
الصفحة 333