كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 26)
39846 - وَأَمَّا قَوْلُهُ: أَحْسِنْ إِلَى غَنَمِكَ فَالْإِحْسَانُ إِلَيْهِ، ارْتِيَادُ الرَّاعِي الْحَائِطُ لَهَا الْمُتَّبَعُ بِهَا مَوْضِعَ الْكَلَأِ وَجَيِّدَ الْمَرْعَى.
39847 - وَقَوْلُهُ امْسَحِ الرُّعَامَ، فَالرُّعَامُ مَا يَسِيلُ مِنْ أُنُوفِهَا مِنَ الْمُخَاطِ.
9848 - وَقَوْلُهُ: أَطِبْ مَرَاحَهَا. يُرِيدُ بِالْكَنْسِ، وَإِبْعَادِ الطِّينِ، وَإِزَاحَةِ الْوَسَخِ عَنْهُ، وَالْمَرَاحُ الْمَوْضِعُ الَّذِي تَأْوِي إِلَيْهِ لَيْلًا أَوْ نَهَارًا.
39849 - وَقَوْلُهُ: صَلِّ فِي نَاحِيَتِهَا فَمَأْخُوذٌ مِنْ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "صَلُّوا فِي مَرَاحِ الْغَنَمِ ".
39850 - وَهَذَا أَمْرٌ مَعْنَاهُ الْإِبَاحَةُ عِنْدَ الْجَمِيعِ لِأَنَّ الْمَسَاجِدَ أَوْلَى مِنْ مَرَاحِ الْغَنَمِ بِالصَّلَاةِ، وَفِي إِبَاحَةِ الصَّلَاةِ فِي مَرَاحِهَا دَلِيلٌ عَلَى إِبَاحَةِ بَوْلِهَا وَبَعْرِهَا.
39851 - وَقَدْ ذَكَرْنَا اخْتِلَافَ الْعُلَمَاءِ فِي ذَلِكَ [ وَفِي مَعْنَى النَّهْيِ عَنِ الصَّلَاةِ فِي أَعْطَانِ الْإِبِلِ ] فِي كِتَابِ الصَّلَاةِ.
39852 - تَقُولُ الْعَرَبُ: مِرَاحُ الْغَنَمِ، وَعَطَنُ الْإِبِلِ، وَمَرَابِضُ الْبَقَرِ كُلُّ ذَلِكَ فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي تَأْوِي إِلَيْهِ.
39853 - وَقَدْ قِيلَ: إِنَّ عَطَنَ الْإِبِلِ مَوْضِعُ انْصِرَافِهَا وَمَنَاخِهَا عَنِ السَّقْيِ،
الصفحة 335