كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 26)
39868 - وَقَالَ سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: فِي حِجْرِي يَتِيمٌ، وَلَهُ مَالٌ، أَفَآكُلُ مِنْ مَالِهِ ؟ قَالَ: " نَعَمْ، بِالْمَعْرُوفِ، غَيْرَ مُتَأَثِّلٍ مَالًا، وَلَا وَاقٍ مَالَكَ بِمَالِهِ ". قَالَ: أَفَأَضْرِبُهُ ؟ قَالَ: " مِمَّا كُنْتَ مِنْهُ ضَارِبًا مِنْهُ وَلَدَكَ ".
39869 - وَاخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي مَا يَحِلُّ لِوَالِي الْيَتِيمِ مِنْ مَالِهِ، بَعْدَ إِجْمَاعِهِمْ أَنَّ أَكْلَ مَالِ الْيَتِيمِ ظُلْمًا مِنَ الْكَبَائِرِ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: (إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا ) [ النِّسَاءِ: 10 ]، وَقَالَ تَعَالَى: (وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ [ الْإِسْرَاءِ: 34 ] وَقَالَ:وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ [ النِّسَاءِ: 6 ].
39870 - فَقِيلَ الْغَنِيُّ لَا يَحِلُّ لَهُ أَكْلُ شَيْءٍ مِنْ مَالِ الْيَتِيمِ.
39871 - وَقِيلَ: بَلْ لَهُ أَنْ يَأْكُلَ مِنْهُ بِمِقْدَارِ قِيَامِهِ عَلَيْهِ وَخِدْمَتِهِ لَهُ، وَانْتِفَاعِ الْيَتِيمِ بِهِ فِي حُسْنِ نَظَرِهِ لَهُ.
39872 - وَهَذَا يُشْبِهُ قَوْلَ ابْنِ عَبَّاسٍ الْمَذْكُورِ.
39873 - وَقَدْ قِيلَ يَسْتَقْرِضُ مِنْ مَالِهِ، فَإِنْ أَيْسَرَ رَدَّهُ.
الصفحة 340