كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 26)
الْحَوْضَ، وَتَسُدُّ الْمَوَاضِعَ الَّتِي يَخْرُجُ مِنْهَا الْمَاءُ.
39879 - قَالَ الشَّاعِرُ:
وَلِيطَتْ حِيَاضُ الْمَوْتِ وَسْطَ الْعَشَائِرِ
39880 - وَقَوْلُهُ: " وَتَسْقِيهَا يَوْمَ وِرْدِهَا " يَعْنِي يَوْمَ تَرِدُ الْمَاءَ لِتَشْرَبَ.
39881 - وَقَوْلُهُ: غَيْرَ مُضِرٍّ بِنَسْلٍ. يَعْنِي لَا يَكُونُ شَرِيكًا مُضِرًّا بِالْأَوْلَادِ، يَنْهَاهُ عَنِ السَّرَفِ لِأَنَّهُ إِذَا سَرَفَ أَضَرَّ بِفُصْلَانِهَا.
39882 - وَالْحَلَبُ بِتَحْرِيكِ اللَّامِ، اللَّبَنُ نَفْسُهُ.
39883 - وَالْحَلْبُ بِتَسْكِينِ اللَّامِ مَصْدَرُ حَلَبَ.
1742 - مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ كَانَ لَا يُؤْتَى أَبَدًا بِطَعَامٍ وَلَا شَرَابٍ، حَتَّى الدَّوَاءَ، فَيَطْعَمَهُ أَوْ يَشْرَبَهُ، إِلَّا قَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا وَأَطْعَمَنَا وَسَقَانَا، إِلَى آخِرِ الْحَدِيثِ.
39884 - فَالْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ، مَعَ التَّسْمِيَةِ - سُنَّةٌ مَسْنُونَةٌ، التَّسْمِيَةُ أَوَّلًا، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ آخِرًا.
الصفحة 342