كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 26)
39888 -وَقَالَ جَرِيرٌ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نَظَرِ الْفُجَاءَةِ، فَأَمَرَنِي أَنْ أَصْرِفَ بَصَرِي.
39889 - وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ لِعَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: "لَكَ النَّظْرَةُ الْأُولَى، وَلَيْسَ لَكَ الْأُخْرَى ".
39890 - وَهَذَا تَفْسِيرُ حَدِيثِ جَرِيرٍ، أَنَّهُ أَمَرَهُ أَنْ يَصْرِفَ بَصَرَهُ عَنِ النَّظْرَةِ الثَّانِيَةِ لِأَنَّ النَّظْرَةَ الْأُولَى غُلِبَ عَلَيْهَا بِالْفُجَاءَةِ.
39891 - وَلَقَدْ كَرِهَ الشَّعْبِيُّ أَنْ يُدِيمَ الرَّجُلُ النَّظَرَ إِلَى ابْنَتِهِ أَوْ أُمِّهِ أَوْ أُخْتِهِ، وَزَمَنُهُ خَيْرٌ مِنْ زَمَنِنَا هَذَا.
39892 - وَحَرَامٌ عَلَى الرَّجُلِ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى ذَاتِ مَحْرَمٍ نَظَرَ شَهْوَةٍ يُرَدِّدُهَا.
39893 - وَقَالَ عَاصِمٌ الْأَحْوَلُ: قُلْتُ لِلشَّعْبِيِّ: الرَّجُلُ يَنْظُرُ إِلَى الْمَرْأَةِ لَا يَرَى مِنْهَا مُحَرَّمًا ؟ قَالَ: لَيْسَ لَكَ أَنْ تَنْقِبَهَا بِعَيْنِكَ.
39894 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: فَأَيْنَ الْمُجَالَسَةُ وَالْمُؤَاكَلَةُ مِنْ هَذَا.
39895 - وَقَالَ مُجَاهِدٌ فِي قَوْلِ اللَّهِ - عَزَّ وَجَلَّ -:يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ [ النُّورِ: 58 ] قَالَ: عَبِيدُكُمُ الْمَمْلُوكُونَ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ [ النُّورِ: 58 ] قَالَ: الَّذِينَ لَمْ يَحْتَلِمُوا مِنْ أَحْرَارِكُمْ.
39896 - وَقَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ:وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا
الصفحة 344