كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 26)

قَالَ: وَاجِبٌ عَلَى النَّاسِ جَمِيعًا أَنْ يَسْتَأْذِنُوا، أَحْرَارًا كَانُوا أَوْ عَبِيدًا.
39897 - وَقَالَ سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ قَالَ اللَّهُ - عَزَّ وَجَلَّ -: (لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ) قَالَ: النِّسَاءُ، مَا عَنَى بِهَا إِلَّا النِّسَاءَ.
39898 - قَالَ سُفْيَانُ: نَحْنُ نَقُولُ عَنَى بِهَا الرِّجَالَ إِذَا بَلَغُوا الْحُلُمَ، اسْتَأْذَنُوا.
39899 - وَقَالَ أَبُو إِسْحَاقَ الْفَزَارِيُّ: قُلْتُ لِلْأَوْزَاعِيِّ: مَا حَدُّ الطِّفْلِ الَّذِي يَسْتَأْذِنُ ؟ قَالَ: ابْنُ أَرْبَعِ سِنِينَ. قَالَ: لَا يَدْخُلُ عَلَى الْمَرْأَةِ حَتَّى يَسْتَأْذِنَ.
39900 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: قَدْ جَاءَتْ رُخْصَةٌ فِي الْمَمْلُوكِ الْوَغْدِ، وَفِي مَعَانِي مِنْ هَذَا الْبَابِ، تَرَكْتُ ذِكْرَهَا لِأَنِّي لَمْ أَرَ مِنَ الصَّوَابِ إِلَّا أَنْ يَكُونَالْمَمْلُوكُ مِنْ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ، فَيَكُونُ حُكْمُهُ حُكْمَ الْأَطْفَالِ الَّذِينَ لَا يَفْطُنُونَ لِعَوْرَاتِ النِّسَاءِ، وَكَمْ مِنَ الْمَمَالِيكِ الْأَوْغَادِ أَتَى مِنْهُمُ الْفَسَادُ.

الصفحة 345