كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 26)
إِذَا كَانَ عَلَى عِلْمٍ وَسُنَّةٍ - وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ.
39922 - وَقَدْ ذَكَرَ الدُّولَابِيُّ فِي كِتَابِهِ " فِي فَضَائِلِ مَالِكٍ " قَالَ: قَالَ الزُّبَيْرُ بْنُ بَكَّارٍ: حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ قَالَ: كَانَ لِمَالِكٍ فِي لَحْمِهِ كُلَّ يَوْمٍ دِرْهَمَانِ، وَكَانَ يَأْمُرُ طَبَّاخَهُ كُلَّ جُمُعَةٍ يَعْمَلُ لَهُ وَلِعِيَالِهِ طَعَامًا كَثِيرًا قَالَ: وَكَانَ لَهُ طَبَّاخٌ يُقَالُ لَهُ سَلَمَةُ.
39923 - قَالَ: وَحَدَّثَنِي مُطَرِّفُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: كَانَ مَالِكٌ - رَحِمَهُ اللَّهُ - لَوْ لَمْ يَجِدْ دِرْهَمَيْنِ يَبْتَاعُ بِهِمَا لَحْمًا كُلَّ يَوْمٍ إِلَّا أَنْ يَبِيعَ فِي ذَلِكَ بَعْضَ ( مَتَاعِهِ ) لَفَعَلَ.
39924 - قَالَ: وَكَانَتْ تِلْكَ وَصْفَتُهُ فِي لَحْمِهِ.
الصفحة 351