كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 26)
وَعَنْ مُكَامَعَةِ الرَّجُلِ الرَّجُلَ، وَعَنْ مُكَامَعَةِ الْمَرْأَةِ الْمَرْأَةَ يَعْنِي الْمُبَاشَرَةَ، وَعَنْ ثِيَابٍ تُكَفُّ بِالدِّيبَاجِ مِنْ أَعْلَاهَا [ لَا ] أَسْفَلِهَا، كَمَا تَصْنَعُ الْأَعَاجِمُ، وَعَنِ النُّهْبَةِ، وَعَنْ أَنْ يَرْكَبَ بِجُلُودِ الْأَنْمَارِ وَعَنِ الْخَاتَمِ إِلَّا لِذِي سُلْطَانٍ.
39942 - هَكَذَا قَالَ، لَمْ يَذْكُرِ الْعَاشِرَةَ.
39943 - حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْمُؤْمِنِ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ أَحْمَدَ الْوَرَّاقُ قَالَ: حَدَّثَنِي الْخَضِرُ بْنُ دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنِي [ أَبُو بَكْرٍ ] الْأَثْرَمُ قَالَ: سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ يُسْأَلُ عَنْ لُبْسِ الْخَاتَمِ، فَقَالَ: أَهْلُ الشَّامِ يَكْرَهُونَهُ لِغَيْرِ ذِي سُلْطَانٍ، وَيَرْوُونَ فِيهِ الْكَرَاهِيَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
39944 - وَقَدْ تَخَتَّمَ قَوْمٌ.
39945 - قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَحَدَّثَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ - يَعْنِي أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ - بِحَدِيثِ أَبِي رَيْحَانَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ كَرِهَ خِلَالًا ذَكَرَ مِنْهَا الْخَاتَمَ إِلَّا لِذِي سُلْطَانٍ، فَلَمَّا بَلَغَ هَذَا الْمَوْضِعَ، تَبَسَّمَ كَالْمُتَعَجِّبِ، ثُمَّ قَالَ: يَا أَهْلَ الشَّامِ !.
39946 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: قَدْ ذَكَرْنَا فِي " التَّمْهِيدِ " بَعْضَ مَنْ كَانَ لَا يَتَخَتَّمُ مِنَ الْعُلَمَاءِ، وَبَعْضَ مَنْ كَانَ يَتَخَتَّمُ مِنْهُمْ، وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ تَخَتَّمَ، وَفِيهِ الْأُسْوَةُ
الصفحة 358