كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 26)
39964 - وَهُوَ عِنْدَ جَمَاعَةٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ كَمَا قَالَ مَالِكٌ لَا يَجُوزُ أَنْ يُعَلَّقَ عَلَى الصَّحِيحِ شَيْءٌ مَنْ بَنِي آدَمَ، وَلَا مِنَ الْبَهَائِمِ بِشَيْءٍ مِنَ الْعَلَائِقِ خَوْفَ نُزُولِ الْعَيْنِ، لِهَذَا الْحَدِيثِ، وَمَا كَانَ مِثْلَهُ.
39965 - وَرَخَّصُوا فِيهِ بَعْدَ نُزُولِ الْبَلَاءِ، وَمِنْهُمْ مَنْ كَرِهَهُ عَلَى كُلِّ حَالٍ.
39966 - قَالَ مَالِكٌ: لَا بَأْسَ بِتَعْلِيقِ الْكُتُبِ الَّتِي فِيهَا اسْمُ اللَّهِ تَعَالَى، عَلَى أَعْنَاقِ الْمَرْضَى، وَكَرِهَ مِنْ ذَلِكَ مَا أُرِيدَ بِهِ مُدَافَعَةُ الْعَيْنِ.
39967 - وَقَالَ إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ: قُلْتُ لِأَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ: مَا يُكْرَهُ مِنَ الْمَعَالِيقِ ؟ قَالَ: كُلُّ شَيْءٍ يُعَلَّقُ فَهُوَ مَكْرُوهٌ، وَاحْتَجَّ بِالْحَدِيثِ: " مَنْ تَعَلَّقَ شَيْئًا وُكِلَ إِلَيْهِ ".
39968 - قَالَ إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، وَقَالَ لِي إِسْحَاقُ ابْنُ رَاهْوَيْهِ كَمَا قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ: إِلَّا أَنْ يَفْعَلَهُ بَعْدَ نُزُولِ الْبَلَاءِ، فَهُوَ حِينَئِذٍ مُبَاحٌ كَمَا قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا.
39969 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: احْتَجَّ مَنْ كَرِهَ ذَلِكَ جُمْلَةً بِحَدِيثِ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ:مَنْ عَلَّقَ تَمِيمَةً، فَلَا أَتَمَّ اللَّهُ لَهُ، وَمَنْ عَلَّقَ وَدَعَةً،
الصفحة 363