كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 26)
يَعْنِي الْمَدِينَةَ فَقَدْ رَوَاهُ أَبُو هُرَيْرَةَ.
1645 - مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ:لَوْ رَأَيْتُ الظِّبَاءَ بِالْمَدِينَةِ تَرْتَعُ مَا ذَعَرْتُهَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا حَرَامٌ ".
38607 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: اللَّابَتَانِ هُمَا: الْحَرَّتَانِ. وَاللَّابَةُ: الْحَرَّةُ، وَهِيَ الْأَرْضُ الَّتِي أُلْبِسَتِ الْحِجَارَ السُّودَ الْجُرْدَ، وَجَمْعُ اللَّابَةِ لَابَاتٌ وَلُوبٌ.
38608 - وَكَذَلِكَ فَسَّرَهُ ابْنُ وَهْبٍ وَغَيْرُهُ قَالَ ابْنُ وَهْبٍ: وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ.
38609 - قَالَ ابْنُ وَهْبٍ: وَهَذَا الَّذِي حَرَّمَهُ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنَ الْمَدِينَةِ، إِنَّمَا هُوَ فِي قَتْلِ الصَّيْدِ قِيلَ لَهُ: فَمَا حَرُمَ مِنْهَا فِي قَطْعِ الشَّجَرِ ؟ قَالَ: حَدُّ ذَلِكَ بَرِيدٌ فِي بَرِيدٍ، بَلَغَنِي ذَلِكَ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ.
38610 - وَقَالَ ابْنُ نَافِعٍ: اللَّابَتَانِ: إِحْدَاهُمَا: الَّتِي يَنْزِلُ فِيهَا الْحَاجُّ إِذَا رَجَعُوا مَكَّةَ، وَهِيَ بِغَرْبِيِّ الْمَدِينَةِ وَالْأُخْرَى: مِمَّا يَلِيهَا مِنْ شَرْقِيِّ الْمَدِينَةِ.
الصفحة 38