كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 26)
طَائِرًا يُقَالُ لَهُ: نُهَسٌ فِي الْأَسْوَافِ قَالَ: فَأَخَذَهُ مِنِّي فَأَرْسَلَهُ وَضَرَبَنِي، وَقَالَ: يَا عَدُوَّ اللَّهِ، أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حَرَّمَ مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا يَعْنِي الْمَدِينَةَ.
38624 - قَالَ إِسْمَاعِيلُ: قَالَ مَالِكٌ: تَحْرِيمُ الصَّيْدِ مَا بَيْنَ لَابَتَيِ الْمَدِينَةِ، وَتَحْرِيمُ الشَّجَرِ بَرِيدٌ فِي بَرِيدٍ.
38625 - وَمِنْ غَيْرِ رِوَايَةِ مَالِكٍ فِي تَحْرِيمِ الْمَدِينَةِ رَوَى سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ،أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حَرَّمَ مَا بَيْنَ لَابَتَيِ الْمَدِينَةِ، وَأَنَّهُ حَرَّمَ شَجَرَهَا أَنْ يُعْضَدَ.
38626 - قَالَتْ زَيْنَبٌ: فَكَانَ أَبُو سَعِيدٍ يَضْرِبُ بَنِيهِ إِذَا صَادُوا فِيهَا، وَيُرْسِلُ الصَّيْدَ.
38627 - وَرَوَى سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ قَالَ: "مَنْ وَجَدْتُمُوهُ يَصِيدُ فِي حُدُودِ الْمَدِينَةِ، أَوْ يَقْطَعُ شَجَرَهَا، فَخُذُوا سَلَبَهُ ". وَأَخَذَ سَعْدٌ سَلَبَ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ.
38628 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: هَؤُلَاءِ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَدْ فَهِمُوا مَعْنَى تَحْرِيمِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِلْمَدِينَةِ، وَاسْتَعْمَلُوا ذَلِكَ، وَأَمَرُوا بِهِ، فَأَيْنَ الْمَذْهَبُ عَنْهُمْ ؟ بَلِ الرُّشْدُ كُلُّهُ فِي اتِّبَاعِهِمْ، وَاتِّبَاعِ السُّنَّةِ الَّتِي نَقَلُوهَا وَفَهِمُوهَا وَعَمِلُوا بِهَا.
38629 - وَقَالَ مَالِكٌ: لَا يُقْتَلُ الْجَرَادُ فِي حَرَمِ الْمَدِينَةِ، وَكَانَ يَكْرَهُ مَا قَتَلَ الْحَلَالُ مِنْ صَيْدِ الْمَدِينَةِ.
38630 - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ: صَيْدُ الْمَدِينَةِ غَيْرُ مُحَرَّمٍ، وَكَذَلِكَ قَطْعُ شَجَرِهَا.
الصفحة 42