كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 26)

وَلَمَّا اسْتَفَزَّ الْمَوْتُ كُلَّ مُكَذِّبٍ صَبَرْتُ وَلَمْ يَصْبِرْ رِبَاطٌ وَلَا عَمْرُو.
38746 - وَقَدْ أَحْسَنَ أَبُو الْعَتَاهِيَةِ فِي قَوْلِهِ:
كُلٌّ يُوَافِي بِهِ الْقَضَاءُ إِلَى الْمَوْتِ وَيُوفِيهِ رِزْقَهُ كَمِلَا
كُلٌّ فَقَدْ أَمْهَلَهُ أَمَلٌ يُلْهِي وَلَكِنْ خَلْفَهُ الْأَجَلَا
يَا بُؤْسَ لِلْغَافِلِ الْمُطِيعِ عَنْ أَيِّ عَظِيمٍ مِنْ أَمْرِهِ غَفَلَا.
1657 - مَالِكٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، وَعَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي النَّضْرِ، مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَسْأَلُ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ: مَا سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي الطَّاعُونِ ؟ فَقَالَ أُسَامَةُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "الطَّاعُونُ رِجْزٌ أُرْسِلَ عَلَى طَائِفَةٍ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ، أَوْ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، فَإِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ بِأَرْضٍ فَلَا تَدْخُلُوا عَلَيْهِ، وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلَا تَخْرُجُوا فِرَارًا مِنْهُ ".
قَالَ مَالِكٌ: قَالَ أَبُو النَّضْرِ: لَا يُخْرِجُكُمْ إِلَّا فِرَارٌ مِنْهُ.
38747 - هَكَذَا هَذَا الْحَدِيثُ فِي " الْمُوَطَّأِ " عِنْدَ أَكْثَرِ الرُّوَاةِ مَذْكُورٌ فِيهِ أَبُو النَّضْرِ مَعَ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ، وَمَا خَالَفَ فِيهِ أَبُو النَّضْرِ مِنَ اللَّفْظِ.
38748 - وَرَوَاهُ الْقَعْنَبِيُّ وَطَائِفَةٌ عَنْ مَالِكٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ عَامِرِ

الصفحة 74