كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 26)

بْنِ سَعْدٍ أَنَّ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ أَخْبَرَهُ، لَمْ يَذْكُرْ سَعْدًا، وَلَا ذَكَرَ أَبَا النَّضْرِ فِي الْإِسْنَادِ، وَلَا لَفْظَهُ فِي الْحَدِيثِ.
38749 - وَقَدْ ذَكَرْنَا الِاخْتِلَافَ فِي إِسْنَادِهِ فِي " التَّمْهِيدِ "، وَمَنْ جَعَلَ الْحَدِيثَ لِسَعْدٍ، عَنْ أُسَامَةَ، وَمَنْ جَعَلَهُ لِسَعْدٍ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، وَمَنْ جَعَلَهُ لِأُسَامَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
38750 - فَأَمَّا مَنْ جَعَلَ الْحَدِيثَ لِسَعْدٍ، عَنْ أُسَامَةَ، فَقَدْ وَهِمَ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
38751 - وَقَدْ رُوِيَ لِسَعْدٍ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَلِأُسَامَةَ أَيْضًا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
38752 - وَقَدْ سَمِعَهُ عَامِرُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، وَمِنْ أُسَامَةَ جَمِيعًا، وَالْأَكْثَرُ الْأَغْلَبُ أَنَّهُ لِعَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أُسَامَةَ، وَهُوَ الْأَصَحُّ إِنْ شَاءَ اللَّهُ ( عَزَّ وَجَلَّ ).
38753 - وَقَدْ رَوَاهُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ أَيْضًا، عَنْ سَعْدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
38754 - وَقَدْ أَوْضَحْنَا ذَلِكَ كُلَّهُ فِي " التَّمْهِيدِ ".
38755 - وَأَمَّا رِوَايَةُ أَبِي النَّضْرِ: لَا يُخْرِجُكُمْ إِلَّا فِرَارًا مِنْهُ، فَقَدَ جَعَلَهُ جَمَاعَةٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ غَلَطًا وَإِحَالَةً لِلْمَعْنَى وَقَالَ جَمَاعَةٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالنَّحْوِ وَتَصَارِيفِهِ: إِنَّ دُخُولَ " إِلَّا " فِي هَذَا الْمَوْضِعِ، إِنَّمَا هُوَ لِإِيجَابِ بَعْضِ مَا نُفِيَ بِالْجُمْلَةِ فَكَأَنَّهُ قَالَ: تَخْرُجُوا مِنْهَا - يَعْنِي الْبَلْدَةَ الَّتِي وَقَعَ الطَّاعُونُ بِهَا - إِذَا لَمْ يَكُنْ خُرُوجُكُمْ إِلَّا فِرَارًا، وَالنَّصْبُ هَاهُنَا بِمَعْنَى الْحَالِ، لَا بِمَعْنَى الِاسْتِثْنَاءِ، وَاللَّهُ - عَزَّ وَجَلَّ - أَعْلَمُ.

الصفحة 75