كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 26)
أَيْ إِذَا كَانَ خُرُوجُكُمْ فِرَارًا مِنَ الطَّاعُونِ، فَلَا تَخْرُجُوا مِنْهَا، وَفِي ذَلِكَ إِبَاحَةُ الْخُرُوجِ مِنْ مَوْضِعِ الطَّاعُونِ إِذَا لَمْ يَكُنِ الْخُرُوجُ قَصْدًا إِلَى الْفِرَارِ مِنَ الطَّاعُونِ.
38756 - وَقَدْ رَوَى ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ حَدِيثَهُ، فَقَالَ فِيهِ كَمَا قَالَ فِي حَدِيثِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ لَا غَيْرَ.
38757 - وَقَدْ ذَكَرْنَا مِنْ طُرُقِ هَذَا الْحَدِيثِ فِي " التَّمْهِيدِ " مَا يَشْفِي فِي لَفْظِهِ وَإِسْنَادِهِ، وَمَا أَعْلَمُ أَحَدًا جَاءَ بِهَذَا اللَّفْظِ، إِلَّاأَبَا النَّضْرِ عَلَى اخْتِلَافٍ فِيهِ عَنْهُ، مَذْكُورٌ كُلُّ ذَلِكَ فِي " التَّمْهِيدِ "، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيرًا.
1658 - مَالِكٌ: عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ خَرَجَ إِلَى الشَّامِ، فَلَمَّا جَاءَ سَرْغَ بَلَغَهُ أَنَّ الْوَبَاءَ قَدْ وَقَعَ بِالشَّامِ، فَأَخْبَرَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: "إِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ بِأَرْضٍ فَلَا تَقْدَمُوا عَلَيْهِ، وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ فِيهَا فَلَا تَخْرُجُوا فِرَارًا مِنْهُ " فَرَجَعَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ مِنْ سَرْغَ.
38758 - فَهَذَا الْحَدِيثُ قَدِ اقْتَضَى مَعْنَاهُ الْحَدِيثَ الَّذِي قَبْلَهُ، وَلَمْ يَبْقَ لِلْقَوْلِ فِيهِ مَدْخَلٌ.
1659 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ إِنَّمَا رَجَعَ بِالنَّاسِ مِنْ سَرْغَ، عَنْ حَدِيثِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ.
الصفحة 76