كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 27)
جَبَلٍ تُوُفِّيَ سَنَةَ سَبْعَ عَشْرَةَ، أَوْ ثَمَانِيَ عَشْرَةَ، فِي طَاعُونِ عَمْوَاسٍ فَغَيْرِ نَكِيرٍ أَنْ يَسْمَعَ مِنْهُ وَهُوَ غُلَامٌ، وَوَلِيَ أَبُو إِدْرِيسَ قَضَاءَ دِمَشْقَ مِنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ دُونَ وَاسِطَةٍ، وَكَانَ فَضَالَةُ قَاضِيًا بَعْدَ أَبِي الدَّرْدَاءِ.
40430 - وَقَالَ الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ: أَدْرَكَ أَبُو إِدْرِيسَ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ وَهُوَ ابْنُ عَشْرِ سِنِينَ.
40431 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: يَحْتَمِلُ قَوْلُ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ: فَاتَنِي مُعَاذٌ: فِي مَعْنَى كَذَا، أَوْ فِي حَدِيثِ كَذَا، أَوْ فِي طُولِ مُجَالَسَتِهِ، كَمُجَالَسَتِهِ لِأَبِي الدَّرْدَاءِ.
40432 - وَقَدْ أَدْرَكَ أَبُو إِدْرِيسَ جَمَاعَةً مِنَ الصَّحَابَةِ غَيْرَ مَنْ ذَكَرَ الزُّهْرِيُّ، كَمَا أَدْرَكَ الَّذِينَ أَدْرَكَ الزُّهْرِيُّ.
40433 - وَقَدْ ذَكَرْتُ الشَّوَاهِدَ عَلَى مَا قُلْتُ مِنْ ذَلِكَ فِي " التَّمْهِيدِ "، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيرًا.
1784 - مَالِكٌ، أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ ; أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: الْقَصْدُ وَالتُّؤَدَةُ وَحُسْنُ السَّمْتِ، جُزْءٌ مِنْ خَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ جُزْءًا مِنَ النُّبُوَّةِ.
40434 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: الْقَصْدُ هَاهُنَا الِاقْتِصَادُ فِي النَّفَقَةِ، وَفِي مَعْنَاهُ جَاءَ
الصفحة 113