كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 27)

40506 - وَأَمَّا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، فَذَكَرَ ابْنُ وَهْبٍ عَنْهُ، أَنَّهُ قَالَ: الشَّطْرَنْجُ شَرٌّ مِنَ النَّرْدِ، وَلَا خَيْرَ فِيهَا، وَلَا تَجُوزُ شَهَادَةُ اللَّاعِبِ بِهَا.
40507 - وَقَالَ ابْنُ شِهَابٍ: هِيَ مِنَ الْبَاطِلِ، وَلَا أُحِبُّهَا.
40508 - وَقَدْ رُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: لَا بَأْسَ بِاللَّعِبِ بِهَا، مَا لَمْ يَكُنْ قِمَارًا.
40509 - وَقَدْ رُوِيَ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنَ الْعُلَمَاءِ ; أَنَّهُمْ أَجَازُوا اللَّعِبَ بِالشَّطْرَنْجِ عَلَى غَيْرِ قِمَارٍ، وَأَنَّهُمْ لَعِبُوا بِهَا عَلَى غَيْرِ قِمَارٍ.
40510 - وَقَدْ ذَكَرْنَاهُمْ فِي " التَّمْهِيدِ ".
40511 - وَأَمَّا الْقِمَارُ فَلَا يَجُوزُ عِنْدَ أَحَدٍ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ مِنَ الْأَشْيَاءِ، وَأَكْلُ الْمَالِ بِهِ بَاطِلٌ عَلَى كُلِّ حَالٍ، قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ:لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ [ النِّسَاءِ: 29 ].
40512 - وَقَدْ رُوِيَ عَنْ مُجَاهِدٍ، وَطَاوُسٍ، وَعَطَاءٍ، وَإِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ ; أَنَّهُمْ قَالُوا: كُلُّ شَيْءٍ مِنَ الْقِمَارِ، فَهُوَ مِنَ الْمَيْسِرِ، حَتَّى لَعِبِ الصِّبْيَانِ بِالْجَوْزِ.

الصفحة 133