كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 27)

40535 - سُئِلَ مَالِكٌ: هَلْ يُسَلَّمُ عَلَى الْمَرْأَةِ ؟ فَقَالَ: أَمَّا الْمُتَجَالَّةُ، فَلَا أَكْرَهُ ذَلِكَ، وَأَمَّا الشَّابَّةُ، فَلَا أُحِبُّ ذَلِكَ.
40536 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: اخْتَلَفَ السَّلَفُ وَالْخَلَفُ فِي السَّلَامِ عَلَى النِّسَاءِ ; فَقَالَ مِنْهُمْ قَائِلُونَ: لَا يُسَلِّمُ الرِّجَالُ عَلَى النِّسَاءِ ; إِذَا لَمْ يَكُنْ مِنْهُمْ ذَوَاتُ مَحْرَمٍ.
40537 - وَمِمَّنْ قَالَ ذَلِكَ الْكُوفِيُّونَ ; قَالُوا: لمَّا يَسْقُطُ عَنْهُنَّ الْأَذَانُ وَالْإِقَامَةُ، وَالْجَهْرُ بِالْقِرَاءَةِ فِي الصَّلَاةِ، سَقَطَ عَنْهُنَّ رَدُّ السَّلَامِ فَلَا يُسَلَّمُ عَلَيْهِنَّ.
40538 - وَقَالَ آخَرُونَ: جَائِزٌ أَنْ يُسَلِّمَ الرَّجُلُ عَلَى الْمَرْأَةِ الْمُتَجَالَّةِ دُونَ الشَّابَّةِ الَّتِي يَخْشَى مِنْ رَدِّهَا الْفِتْنَةَ.
40539 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: قَدْ جَاءَ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، أَنَّهُ سَلَّمَ عَلَى النِّسَاءِ ; وَفِيهِ الْأُسْوَةُ الْحَسَنَةُ.
40540 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، وَعَبْدُ الْوَارِثِ، قَالَا: حَدَّثَنَا قَاسِمٌ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي حُسَيْنٍ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ،عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ بْنِ السَّكَنِ، أَنَّهُ سَمِعَهَا تَقُولُ: مَرَّ بِي رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فِي نِسْوَةٍ، فَسَلَّمَ عَلَيْنَا.

الصفحة 139