كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 27)

عُمَرَ، فَقَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، وَالْغَادِيَاتُ وَالرَّائِحَاتُ، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ: وَعَلَيْكَ، أَلْفًا، ثُمَّ كَأَنَّهُ كَرِهَ ذَلِكَ.
40567 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: هَذَا الْخَبَرُ كَانَ بَابُ الْعَمَلِ فِي السَّلَامِ أَوْلَى بِهِ ; لِقَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ: انْتَهَى السَّلَامُ إِلَى الْبَرَكَةِ.
40568 - وَقَدْ ذَكَرْنَا هَذَا الْمَعْنَى مُجَوَّدًا هُنَاكَ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيرًا.
1801 - مَالِكٌ ; أَنَّهُ بَلَغَهُ: إِذَا دُخِلَ الْبَيْتُ غَيْرُ الْمَسْكُونِ يُقَالُ: السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ.
40569 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: قَدْ رُوِيَ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنَ السَّلَفِ ; الْعُلَمَاءِ بِتَأْوِيلِ الْقُرْآنِ، قَالُوا: إِذَا دَخَلْتَ بَيْتًا، لَيْسَ فِيهِ أَحَدٌ، فَقُلِ: السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ.
40570 - رَوَيْنَا ذَلِكَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَعَلْقَمَةَ، وَإِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ، وَعِكْرِمَةَ، وَمُجَاهِدٍ، وَأَبِي مَالِكٍ، وَعَطَاءٍ.
40571 - وَبَعْضُهُمْ يَقُولُ: السَّلَامُ عَلَيْنَا مِنْ رَبِّنَا، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ.

الصفحة 148