كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 27)
قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "الِاسْتِئْذَانُ ثَلَاثٌ، فَإِنْ أُذِنَ لَكَ فَادْخُلْ، وَإِلَّا فَارْجِعْ ".
40598 - هَكَذَا قَالَ مَالِكٌ فِي إِسْنَادِ حَدِيثِهِ هَذَا، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ، وَهَذَا وَهُمٌ مِمَّنْ رَوَاهُ هَكَذَا.
40599 - وَكَذَلِكَ رَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ، عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "إِذَا اسْتَأْذَنَ الْمُسْتَأْذِنُ ثَلَاثًا، فَلَمْ يُؤْذَنْ لَهُ، فَلْيَرْجِعْ ".
40600 - وَهَذَا لَا مَعْنَى لَهُ ; لِأَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ، لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ قَطُّ عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ، وَإِنَّمَا رَوَاهُ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَشَهِدَ بِذَلِكَ لِأَبِي مُوسَى.
40601 - وَقَدْ خَرَّجَ بَعْضُ الرُّوَاةِ لَهُ مَخْرَجًا ; كَأَنَّهُ قَالَ: عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنْ قِصَّةِ أَبِي مُوسَى، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -.
40602 - وَقَدْ مَضَى لَنَا مِثْلُ هَذَا الْمَعْنَى، فِي كِتَابِ الْحَجِّ، فِي حَدِيثِ عُمَيْرِ بْنِ سَلَمَةَ الضَّمْرِيِّ، عَنِ الْبَهْزِيِّ، فِي الْحِمَارِ الْوَحْشِيِّ.
40603 - وَإِنَّمَا الرَّاوِيَةُ لَهُ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عُمَيْرُ بْنُ سَلَمَةَ، وَالْبَهْزِيُّ هُوَ الصَّائِدُ لِلْحِمَارِ ; لِأَنَّ عُمَيْرًا رَوَى الْحَدِيثَ عَنْ قِصَّةِ الْبَهْزِيِّ.
الصفحة 154