كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 27)

40606 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: فِي هَذَا الْحَدِيثِ مِنْ قَوْلٍ عَمَرَ، وَاحِدَةٌ، ثِنْتَانِ، ثَلَاثٌ، دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ عُمَرَ: كَانَ يَعْلَمُ أَنَّ الِاسْتِئْذَانَ ثَلَاثٌ.
40607 - وَقَدْ رُوِيَ فِي ذَلِكَ أَيْضًا عَنْ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "الِاسْتِئْذَانُ ثَلَاثٌ ". فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّ الَّذِي جَهِلَهُ عُمَرُ مِنْ دَعْوَى أَبِي مُوسَى ; قَوْلُهُ: " فَإِنْ أُذِنَ لَكَ، وَإِلَّا فَارْجِعْ "، هَذَا لَا غَيْرُ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
40608 - وَقَدْ رَوَى أَبُو زُمَيْلٍ الْحَنَفِيُّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ:اسْتَأْذَنْتُ عَلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ثَلَاثًا فَأَذِنَ لِي.
40609 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْمُؤْمِنِ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ حَمْدَانَ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ.
40610 - قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ: وَحَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: حَدَّثَنِي دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: اسْتَأْذَنَ أَبُو مُوسَى عَلَى عُمَرَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، فَلَمْ يَأْذَنْ لَهُ، فَرَجَعَ، فَلَقِيَهُ عُمَرُ، فَقَالَ: مَا شَأْنُكَ رَجَعْتَ ؟ فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ: "مَنِ اسْتَأْذَنَ ثَلَاثًا فَلَمْ يُؤْذَنْ لَهُ، فَلْيَرْجِعْ " فَقَالَ: لِتَأْتِينِي عَلَى هَذَا بِالْبَيِّنَةِ، أَوْ لَأَفْعَلَنَّ وَأَفْعَلَنَّ، فَأَتَى مَجْلِسَ قَوْمِهِ، فَنَاشَدَهُمْ، فَقُلْتُ: أَنَا مَعَكَ، فَشَهِدْتُ لَهُ فَخَلَّى عَنْهُ.

الصفحة 156