كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 27)

الْآثَارِ فِيهِ، وَتَأْوِيلِهَا، فَكَانَ ابْنُ شِهَابٍ، فِيمَا ذَكَرَ عَنْهُ مَعْمَرٌ، وَغَيْرُهُ يَكْرَهُ التَّصَاوِيرَ فِي الثِّيَابِ وَغَيْرِهَا، مَا نُصِبَ مِنْهَا وَمَا بُسِطَ، عَلَى ظَاهِرِ حَدِيثِهِ هَذَا عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ عَائِشَةَ.
40699 - وَقَالَتْ طَائِفَةٌ: إِنَّمَا يُكْرَهُ مِنَ التَّصَاوِيرِ، مَا كَانَ فِي حِيطَانِ الْبُيُوتِ، وَأَمَّا مَا كَانَ رَقْمًا فِي ثَوْبٍ، فَلَا عَلَى حَدِيثِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ، وَسَوَاءٌ كَانَ الثَّوْبُ مَنْصُوبًا أَوْ مَبْسُوطًا.
40700 - وَمِمَّنْ قَالَ بِذَلِكَ الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَهُوَ خِلَافُ ظَاهِرِ حَدِيثِ عَائِشَةَ الْمُتَقَدِّمِ.
40701 - ذَكَرَهُ مِنْ رِوَايَتِهِ عَنْهَا.
40702 - ذَكَرَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ، عَنْ أَزْهَرَ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، وَهُوَ فِي بَيْتِهِ بِأَعْلَى مَكَّةَ، وَرَأَيْتُ فِي بَيْتِهِ حَجَلَةً فِيهَا تَصَاوِيرُ السُّنْدُسِ وَالْعَنْقَاءِ.
40703 - وَقَالَ آخَرُونَ: لَا يَجُوزُ اسْتِعْمَالُ شَيْءٍ مِنَ الثِّيَابِ الَّتِي فِيهَا الصُّوَرُ، إِذَا كَانَ الثَّوْبُ يُنْصَبُ أَوْ يُلْبَسُ، وَإِنَّمَا يَجُوزُ مِنْ ذَلِكَ مَا كَانَ يُوطَأُ.
40704 - وَذَكَرُوا مَا رَوَاهُ وَكِيعٌ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ

الصفحة 177