كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 27)
الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ:سَتَرْتُ سَهْوَةً، لِي بِسِتْرٍ فِيهَا تَصَاوِيرُ، فَلَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - هَتَكَهُ، فَجَعَلْتُهُ مُسْنَدَتَيْنِ، فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مُتَّكِئًا عَلَى إِحْدَاهُمَا، فَقَالُوا: أَلَا تَرَى أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَرِهَ مِنْ ذَلِكَ مَا كَانَ سِتْرًا مَنْصُوبًا، وَلَمْ يَكْرَهْ مَا اتُّكِئَ عَلَيْهِ مِنْ ذَلِكَ وَيُوطَأُ.
40705 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ السِّتْرُ لَمَّا هَتَكَهُ تَهَتَّكَتْ صُوَرُهُ، فَلَمْ يَبْقَ مِنْهُ صُورَةٌ تَامَّةٌ، وَكَذَلِكَ اتَّكَأَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فَلَا تَكُونُ حِينَئِذٍ فِي هَذَا الْحَدِيثِ حُجَّةٌ عَلَى ابْنِ شِهَابٍ، إِلَّا أَنَّ جَمَاعَةً مِنَ السَّلَفِ، قَدْ ذَهَبُوا هَذَا الْمَذْهَبَ فِيمَا يُوطَأُ وَيُمْتَهَنُ بِالِاتِّكَاءِ وَشِبْهِهِ، أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِهِ، وَأَنَّهُ خِلَافُ الْمَنْصُوبِ.
40706 - ذَكَرَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ، عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ، عَنِ الْجَعْدِ، عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، أَنَّ أَبَاهَا جَاءَ مِنْ فَارِسَ بِوَسَائِدَ فِيهَا تَمَاثِيلُ، فَكُنَّا نَبْسُطُهَا.
40707 - وَعَنِ ابْنِ فُضَيْلٍ، عَنِ لَيْثٍ، قَالَ: رَأَيْتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ مُتَّكِئًا
الصفحة 178