كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 27)

40755 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: الْحَرْثُ يَدْخُلُ فِيهِ الْكَرْمُ وَالزَّرْعُ، وَلَمْ يَخْتَلِفِ الْعُلَمَاءُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِ اللَّهِ - عَزَّ وَجَلَّ -وَدَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ [ الْأَنْبِيَاءِ: 87 ] أَنَّهُ كَانَ كَرْمًا.
40756 - وَفِي مَعْنَى الزَّرْعِ وَالْكَرْمِ وَالْغَنَمِ عِنْدِي، مَنَافِعُ الْبَادِيَةِ كُلُّهَا، مِنَ الطَّارِقِ وَغَيْرِهِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
40757 - وَقَدْ سُئِلَ هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنِ اتِّخَاذِ الْكِلَابِ لِلدَّارِ، فَقَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ إِذَا كَانَ مَوْضِعُ الدَّارِ مَخُوفًا.
40758 - وَأَجَازَ مَالِكٌ اقْتِنَاءَ الْكِلَابِ لِلزَّرْعِ، وَالصَّيْدِ، وَالْمَاشِيَةِ.
40759 - وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ لَا يُجِيزُ اتِّخَاذَ الْكَلْبِ إِلَّا لِلصَّيْدِ وَالْمَاشِيَةِ خَاصَّةً، وَوَقَفَ عِنْدَ مَا سَمِعَ، وَلَمْ يَبْلُغْهُ مَا رَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ، وَسُفْيَانُ بْنُ أَبِي زُهَيْرٍ، وَابْنُ مُغَفَّلٍ، وَغَيْرُهُمْ فِي ذَلِكَ.
40760 - وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ اتِّخَاذَ الْكِلَابِ لَيْسَ بِمُحَرَّمٍ، وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ الِاتِّخَاذُ لِغَيْرِ الزَّرْعِ وَالضَّرْعِ وَالصَّيْدِ ; لِأَنَّ قَوْلَهُ: "مَنِ اتَّخَذَ كَلْبًا - أَوِ اقْتَنَى كَلْبًا، لَا يُغْنِي عَنْهُ زَرْعًا وَلَا ضَرْعًا، وَلَا اتَّخَذَهُ لِلصَّيْدِ، نَقَصَ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ " يَدُلُّ عَلَى الْإِبَاحَةِ، لَا عَلَى التَّحْرِيمِ ; لِأَنَّ الْمُحَرَّمَاتِ لَا يُقَالُ فِيهَا: مَنْ فَعَلَ هَذَا، نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ، أَوْ مِنْ أَجْرِهِ كَذَا، بَلْ يُنْهَى عَنْهُ ; لِئَلَّا يُوَاقِعَ الْمُطِيعُ

الصفحة 193