كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 27)
شَيْئًا مِنْهَا.
40761 - وَإِنَّمَا يَدُلُّ ذَلِكَ اللَّفْظُ عَلَى الْكَرَاهَةِ، لَا عَلَى التَّحْرِيمِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
40762 - وَأَمَّا نُقْصَانُ الْأَجْرِ، فَإِنَّ ذَلِكَ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ - لِمَا يَقَعُ مِنَ التَّفْرِيطِ فِي غَسْلِ الْإِنَاءِ مِنْ وُلُوغِ الْكِلَابِ لِمَنْ لَهُ اتِّخَاذُهَا، وَمِنَ التَّقْصِيرِ عَنِ الْقِيَامِ لِمَا يَجِبُ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ ; مِنْ عَدَدِ الْغَسَلَاتِ، وَقَدْ يَكُونُ لِمَا جَاءَ فِي الْحَدِيثِ بِأَنَّ الْمَلَائِكَةَ لَا تَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ، وَقَدْ مَضَى الْقَوْلُ فِي ذَلِكَ.
40763 - وَقَدْ يَكُونُ فِي التَّقْصِيرِ فِي الْإِحْسَانِ إِلَى الْكَلْبِ ; لِأَنَّهُ قَانِعٌ نَاظِرٌ إِلَى يَدِ مُتَّخِذِهِ، فَفِي الْإِحْسَانِ إِلَيْهِ أَجْرٌ، كَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "فِي كُلِّ ذِي كَبِدٍ رَطْبَةٍ أَجْرٌ " وَفِي الْإِسَاءَةِ إِلَيْهِ بِتَضْيِيقِهِ وِزْرٌ.
40764 - وَرُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، أَنَّهُ قَالَ: "دَخَلَتِ امْرَأَةٌ النَّارَ فِي هِرَّةٍ رَبَطَتْهَا، فَلَا هِيَ أَطْعَمَتْهَا، وَلَا هِيَ أَطْلَقَتْهَا تَأْكُلُ مِنْ خَشَاشِ الْأَرْضِ ".
40765 - هَذَا وَالْهِرُّ يَفْتَرِسُ وَيَطْلُبُ رِزْقَهُ، وَالْكَلْبُ لَيْسَ كَذَلِكَ.
40766 - وَقَدْ يَكُونُ لِمَا قَالَ الْحَسَنُ وَغَيْرُهُ.
40767 - رَوَى حَمَّادُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ وَاصِلٍ، مَوْلَى أَبِي عُيَيْنَةَ، قَالَ: سَأَلَ
الصفحة 194