كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 27)
40770 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: أَمْرُ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِقَتْلِ الْكِلَابِ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهَا لَا تُؤْكَلُ ; لِأَنَّ مَا يَجُوزُ أَكْلُهُ، لَمْ يَجُزْ قَتْلُهُ إِذَا كَانَ مَقْدُورًا عَلَيْهِ، وَلَا يُؤْكَلْ حَتَّى يُذْبَحَ أَوْ يُنْحَرَ، وَإِنْ كَانَ صَيْدًا مُمْتَنِعًا، حَلَّ بِالتَّسْمِيَةِ رَمْيُهُ وَقَتْلُهُ كَيْفَ أَمْكَنَ مَا دَامَ مُمْتَنِعًا أَلَا تَرَى إِلَى مَا جَاءَ عَنْ عُمَرَ، وَعُثْمَانَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - لَمَّا ظَهَرَ فِي الْمَدِينَةِ اللَّعِبُ بِالْحَمَامِ وَالْمُهَارَشَةُ بَيْنَ الْكِلَابِ، أَنَّهُمَا كَانَا يَأْمُرَانِ بِقَتْلِ الْكِلَابِ، وَذَبْحِ الْحَمَامِ، فَفُرِّقَ بَيْنَ مَا يُؤْكَلُ، وَبَيْنَ مَا لَا يُؤْكَلُ.
40771 - قَالَ الْحَسَنُ بْنُ أَبِي الْحَسَنِ: سَمِعْتُ عُثْمَانَ يَقُولُ فِي خُطْبَتِهِ: اقْتُلُوا الْكِلَابَ، وَاذْبَحُوا الْحَمَامَ.
40772 - وَقَدِ اخْتَلَفَتِ الْآثَارُ فِي قَتْلِ الْكِلَابِ، وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي ذَلِكَ أَيْضًا ; فَذَهَبَ جَمَاعَةٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ ; مِنْهُمْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، وَمَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، أَنَّ الْأَمْرَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ كُلِّهَا، إِلَّا مَا وَرَدَ الْحَدِيثُ فِي إِبَاحَةِ اتِّخَاذِهِ مِنْهَا لِلصَّيْدِ وَالْمَاشِيَةِ.
40773 - قَالَ مَالِكٌ: وَلِلزَّرْعِ أَيْضًا.
40774 - وَمِنْ حُجَّتِهِمْ، حَدِيثُ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ:سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رَافِعًا صَوْتَهُ، يَأْمُرُ بِقَتْلِ الْكِلَابِ.
40775 - وَكَانَتِ الْكِلَابُ تُقْتَلُ، إِلَّا كَلْبَ صَيْدٍ أَوْ مَاشِيَةٍ.
40776 - وَرَوَى عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ:أَمَرَ
الصفحة 196