كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 27)

40792 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: وَذَهَبَ كَثِيرٌ مِنَ الْعُلَمَاءِ إِلَى أَنْ لَا يُقْتَلَ مِنَ الْكِلَابِ أَسْوَدُ وَلَا غَيْرُ أَسْوَدَ.
40793 - إِلَّا أَنْ يَكُونَ عَقُورًا مُؤْذِيًا.
40794 - وَقَالُوا: الْأَمْرُ بِقَتْلِ الْكِلَابِ مَنْسُوخٌ، يَقُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: [ " لَا تَتَّخِذُوا شَيْئًا فِيهِ الرُّوحُ غَرَضًا " فَدَخَلَ فِي نَهْيِهِ ذَلِكَ الْكِلَابُ وَغَيْرُهَا
40795 - وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ يُقْتَلْنَ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ، فَذَكَرَ مِنْهَا الْكَلْبَ الْعَقُورَ فَخَصَّ الْعَقُورَ دُونَ غَيْرِهِ.
40796 - وَقَدْ قِيلَ إِنَّ الْكَلْبَ الْعَقُورَ هَاهُنَا الْأَسَدُ وَمَا أَشْبَهَهُ مِنْ عَقَارِهِ سِبَاعُ

الصفحة 200