كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 27)
40829 - وَلَقَدْ أَحْسَنَ مَنْصُورٌ الْفَقِيهُ ; حَيْثُ يَقُولُ:
لَيْسَ هَذَا زَمَانُ قَوْلِكَ مَا الْحُكْ مُ عَلَى مَنْ يَقُولُ: أَنْتِ حَرَامُ ؟ وَالْحَقِي بَائِنًا بِأَهْلِكِ، أَوْ أَنْ
تَ عَتِيقٌ مُحَرَّرٌ يَا غُلَامُ وَمَتَى تُنْكَحُ الْمُصَابَةُ فِي الْعِدْ
دَةِ عَنْ شُبْهَةٍ ؟ وَكَيْفَ الْكَلَامُ فِي حَرَامٍ أَصَابَ سِنَّ غَزَالٍ
فَتَوَلَّى وَلِلْغَزَالِ بُغَامُ ؟ إِنَّمَا ذَا زَمَانُ كَدٍّ إِلَى الْمَوْتِ
وَقُوتٍ مُبَلِّغٍ وَالسَّلَامُ
1818 - مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ; أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: "لَا يَحْتَلِبَنَّ أَحَدٌ مَاشِيَةَ أَحَدٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِ، أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ تُؤْتَى مَشْرُبَتُهُ، فَتُكْسَرَ خِزَانَتُهُ، فَيَنْتَقِلُ طَعَامُهُ ؟ وَإِنَّمَا تَخْزُنُ لَهُمْ ضُرُوعُ مَوَاشِيهِمْ أَطَعِمَاتِهِمْ، فَلَا يَحْتَلِبَنَّ أَحَدٌ مَاشِيَةَ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِهِ ".
الصفحة 208