كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 27)

40838 - وَهَذِهِ الْآثَارُ يُحْتَمَلُ أَنْ تَكُونَ فِي مَنِ احْتَاجَ وَجَاعَ، أَوْ فِي مَالِ الصَّدِيقِ إِذَا كَانَ تَافِهًا لَا يُتَشَاحُّ.
40839 - وَذَكَرَ ابْنُ الْمُبَارَكِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَاصِمٌ الْأَحْوَلُ، عَنْ أَبِي زَيْنَبَ، قَالَ: صَحِبْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ سَمُرَةَ، وَأَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، وَأَبَا بَرْزَةَ، فِي سَفَرٍ، فَكَانُوا يُصِيبُونَ مِنَ الثَّمَرِ.
40840 - وَقَالَ أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ التَّسْتُرِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ الْحَسَنَ يَقُولُ: يَأْكُلُ، وَلَا يُفْسِدُ، وَلَا يَحْمِلُ.
40841 - وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ مِثْلُ ذَلِكَ، فِي أَمْوَالِ أَهْلِ الذِّمَّةِ وَغَيْرِهِمْ.
40842 - وَأَمَّا مَالِكٌ - رَحِمَهُ اللَّهُ - فَذَكَرَ ابْنُ وَهْبٍ عَنْهُ ; أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ فِي الرَّجُلِ يَدْخُلُ الْحَائِطَ، فَيَجِدُ الثَّمَرَ سَاقِطًا، قَالَ: لَا يَأْكُلُ مِنْهُ إِلَّا أَنْ يَعْلَمَ أَنَّ صَاحِبَهُ طَيِّبُ النَّفْسِ بِهِ، أَوْ يَكُونَ مُحْتَاجًا إِلَى ذَلِكَ، فَأَرْجُو أَنْ لَا يَكُونَ بِهِ بَأْسٌ، وَلَا يَكُونَ عَلَيْهِ شَيْءٌ، إِنْ شَاءَ اللَّهُ - تَعَالَى -.
40843 - قَالَ: وَسَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ فِي الْمُسَافِرِ يَنْزِلُ بِالذِّمِّيِّ ; أَنَّهُ لَا يَأْخُذُ مِنْ مَالِهِ شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِهِ، وَعَنْ طِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ، فَقِيلَ لِمَالِكٍ: أَرَأَيْتَ الضِّيَافَةَ الَّتِي

الصفحة 211