كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 27)
(7 أ) بَابُ الْبَدْءِ بِالْأَكْلِ قَبْلَ الصَّلَاةِ
1820 - مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، كَانَ يُقَرَّبُ إِلَيْهِ عَشَاؤُهُ فَيَسْمَعُ قِرَاءَةَ الْإِمَامِ وَهُوَ فِي بَيْتِهِ، فَلَا يَعْجَلُ عَنْ طَعَامِهِ حَتَّى يَقْضِيَ حَاجَتَهُ مِنْهُ.
40857 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: هَذَا الْحَدِيثُ ; كِتَابُ الصَّلَاةِ كَانَ أَوْلَى بِهِ، وَفِعْلُ ابْنِ عُمَرَ هَذَا مَأْخُوذٌ مِنَ السُّنَّةِ ; قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "إِذَا حَضَرَ الْعَشَاءُ، وَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ، فَابْدَءُوا بِالْعَشَاءِ ".
40858 - وَهَذَا - وَاللَّهُ أَعْلَمُ - لِمَا يُخْشَى عَلَى مَنْ كَانَتْ هَذَا حَالَهُ مِنْ شَغْلِ بَالِهِ بِالْأَكْلِ، وَيَدْخُلُ عَلَيْهِ فِي صَلَاةِ السَّهْوِ، وَمَا يَشْغَلُهُ عَنِ الْخُشُوعِ وَالذِّكْرِ.
40859 - وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى سِعَةِ وَقْتِ الْمَغْرِبِ، وَإِنْ كَانَ الْمُسْتَحَبُّ تَعْجِيلَهَا.
40860 - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ، قَالَ أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "إِذَا قُرِّبَ الْعَشَاءُ، وَنُودِيَ بِالصَّلَاةِ، فَابْدَءُوا بِالْعَشَاءِ ".
الصفحة 216