كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 27)

هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "وَإِنْ كَانَ مَائِعًا، فَلَا تَقْرَبُوهُ ".
40875 - وَقَالَ فِيهِ عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، عَنْ مَعْمَرٍ ; بِهَذَا الْإِسْنَادِ: " وَإِنْ كَانَ مَائِعًا - أَوْ قَالَ ذَائِبًا - لَمْ يُؤْكَلْ، وَلَكِنِ انْتَفَعُوا بِهِ، وَاسْتَصْبِحُوا ".
40876 - وَقَدْ ذَكَرْنَا الْأَسَانِيدَ، بِكُلِّ مَا ذَكَرْنَا فِي " التَّمْهِيدِ ".
40877 - وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ مِنَ الْفِقْهِ مَعَانٍ كَثِيرَةٌ، وَقَدْ تَقَصَّيْنَاهَا فِي " التَّمْهِيدِ "، مِنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حَكَمَ لِلسَّمْنِ الْجَامِدِ الْمُلَاصِقِ لِلْفَأْرَةِ بِحُكْمِ الْفَأْرَةِ الْمَيْتَةِ، بِتَحْرِيمِ اللَّهِ - عَزَّ وَجَلَّ - الْمَيْتَةَ عَلَى عِبَادِهِ، فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِإِلْقَاءِ الْفَأْرَةِ، وَإِلِقَاءِ مَا مَسَّهَا وَاتَّصَلَ بِهَا مِنَ السَّمْنِ الْجَامِدِ.
40878 - وَأَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ أَكْلَ الْفَأْرَةِ الْمَيْتَةِ، وَمَا بَاشَرَهَا مِنَ السَّمْنِ الْجَامِدِ حَرَامٌ، لَا يَحِلُّ أَكْلُ شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ.
40879 - وَاخْتَلَفُوا فِي السَّمْنِ الْمَائِعِ الذَّائِبِ، وَالزَّيْتِ الْمَائِعِ، وَالْخَلِّ، وَالْعَسَلِ، وَالْمُرِّيِّ، وَسَائِرِ الْمَائِعَاتِ.

الصفحة 220