كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 27)

وَرَدَ فِي فَأْرَةٍ وَقَعَ فِي سَمْنٍ، لَيْسَ فِيهِ أُلْقِيَتْ، وَكَفَى بِقَوْلٍ يَئُولُ بِرَدِّ أَصْلِهِ إِلَى هَذَا فَسَادًا وَقُبْحًا.
40884 - فَهَذَا مَا كَانَ فِي أَكْلِ الْمَائِعِ إِذَا وَقَعَتْ فِيهِ الْمَيْتَةُ وَالْحَيَوَانُ، فَمَاتَ.
40885 - وَاخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي الزَّيْتِ تَمُوتُ فِيهِ الْفَأْرَةُ، أَوْ تَقَعُ فِيهِ مَيْتَةٌ ; هَلْ يُسْتَصْبَحُ بِهِ، أَوْ يُنْتَفَعُ مِنْهُ فِي الْأَكْلِ وَغَيْرِ الْأَكْلِ، أَمْ لَا ؟.
40886 - فَقَالَ مِنْهُمْ قَائِلُونَ: لَا يُسْتَصْبَحُ بِهِ، وَلَا يُبَاعُ، وَلَا يُنْتَفَعُ بِشَيْءٍ مِنْهُ، كَمَا لَا يُؤْكَلُ.
40887 - وَمِمَّنْ قَالَ ذَلِكَ ; الْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ، وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ.
40888 - وَمِنْ حُجَّةِ مَنْ قَالَ ذَلِكَ ; قَوْلُهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " وَإِنْ كَانَ مَائِعًا، فَلَا تَقْرَبُوهُ ". كَذَا قَالَ فِيهِ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -.
40889 - وَقَوْلُهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ أَوْ قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ - حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ، فَبَاعُوهَا، وَأَكَلُوا أَثْمَانَهَا "، يَعِيبُهُمْ بِذَلِكَ.

الصفحة 222