كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 27)
أَنْ يَسْتَصْبِحُوا، وَيَدْهُنُوا بِهِ الْأَدَمَ.
40898 - وَمِنْ حُجَّةِ هَؤُلَاءِ أَيْضًا - إِلَى مَا تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ - قَوْلُهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي الْخَمْرِ: "إِنَّ الَّذِي حَرَّمَ شُرْبَهَا، حَرَّمَ بَيْعَهَا ".
40899 - وَقَالَ آخَرُونَ: يُنْتَفَعُ بِالزَّيْتِ الَّذِي تَقَعُ فِيهِ الْفَأْرَةُ وَالْمَيْتَةُ كُلُّهَا بِالْبَيْعِ، وَبِكُلِّ شَيْءٍ، مَا عَدَا الْأَكْلَ، فَإِنَّهُ لَا يُؤْكَلُ.
40900 - قَالُوا: وَجَائِزٌ أَنْ يَبِيعَهُ، وَيُبَيِّنَ، وَكُلُّ مَا جَازَ الِانْتِفَاعُ بِهِ، جَازَ بَيْعُهُ، وَالْبَيْعُ مِنَ الِانْتِفَاعِ.
40901 - وَمِمَّنْ قَالَ ذَلِكَ ; أَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ، وَاللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ.
40902 - وَيُرْوَى عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ، قَالَ: لَا تَأْكُلُوهُ، وَبِيعُوهُ لِمَنْ تَبِيعُونَهُ مِنْهُ، وَلَا تَبِيعُوهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ.
40903 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: قَوْلُهُ: لَا تَبِيعُوهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ لَيْسَ بِشَيْءٍ.
40904 - وَذَكَرَ ابْنُ وَهْبٍ، عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ، وَحَيْوَةَ بْنِ شُرَيْحٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ أَبِي عِمْرَانَ أَنَّهُ قَالَ: سَأَلْتُ الْقَاسِمَ وَسَالِمًا عَنِ الزَّيْتِ ; تَمُوتُ فِيهِ الْفَأْرَةُ، هَلْ يَصْلُحُ
الصفحة 224