كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 27)
أَنْ يُؤْكَلَ، قَالَا: لَا، قُلْتُ، أَفَأَبِيعُهُ ؟ قَالَا: نَعَمْ، ثُمَّ كَلُّوا ثَمَنَهُ، وَبَيِّنُوا لِمَنْ يَشْتَرِيهِ مَا وَقَعَ فِيهِ.
40905 - وَمِنْ حُجَّتِهِمَا رَوَاهُ عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -فِي الْفَأْرَةِ تَقَعُ فِي السَّمْنِ، قَالَ: " إِنْ كَانَ جَامِدًا، فَأَلْقُوهَا وَمَا حَوْلَهَا، وَإِنْ كَانَ مَائِعًا، فَاسْتَصْبِحُوا بِهِ، وَانْتَفِعُوا بِهِ ".
40906 - قَالُوا: وَالْبَيْعُ مِنَ الِانْتِفَاعِ.
40907 - قَالَ: وَيُحْتَمَلُ مَا رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ قَوْلُهُ: "وَإِنْ كَانَ مَائِعًا، فَلَا تَقْرَبُوهُ " أَيْ: لِلْأَكْلِ.
40908 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: هَذَا تَعَسُّفٌ فِي التَّأْوِيلِ، وَبُعْدٌ مِنَ الصَّوَابِ، بَلْ قَوْلُهُ: " وَإِنْ كَانَ مَائِعًا، فَاسْتَصْبِحُوا بِهِ، وَانْتَفِعُوا " يُرِيدُ أَنْ يُنْتَفَعَ بِهِ فِي الِاسْتِصْبَاحِ لَا غَيْرِهِ.
40909 - وَلَوْ أَرَادَ غَيْرَ الِاسْتِصْبَاحِ لَذَكَرَهُ ; عَلَى أَنَّ عَبْدَ الرَّزَّاقِ أَثْبَتَ فِي مَعْمَرٍ مِنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ زِيَادٍ، وَهُوَ الْحُجَّةُ عَلَيْهِ وَعَلَى مِثْلِهِ فِيهِ.
الصفحة 225