كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 27)

40910 - وَمِنْ حُجَّةِ أَبِي حَنِيفَةَ أَيْضًا، وَمَنْ قَالَ بِقَوْلِهِ فِي جَوَازِ الْبَيْعِ فِي الزَّيْتِ الْمَنْجُوسِ ; أَنَّ قَوْلَهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ ; حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ، فَبَاعُوهَا، وَأَكَلُوا أَثْمَانَهَا "، إِنَّمَا خَرَجَ عَلَيْهِمْ شُحُومُ الْمَيْتَةِ، وَشُحُومُ الْمَيْتَةِ نَجِسَةُ الذَّاتِ، فَلَا يَحِلُّ بَيْعُهَا، وَلَا أَكْلُهَا، وَلَا الِانْتِفَاعُ بِشَيْءٍ مِنْهَا.
40911 - وَالزَّيْتُ الَّذِي تَقَعُ فِيهِ الْمَيْتَةُ ; إِنَّمَا نَجِسَ بِالْجِوَارِ، كَالثَّوْبِ الَّذِي يُصِيبُهُ الدَّمُ، وَلِذَلِكَ رَأَى غَسْلَهُ مَنْ رَآهُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ.
40912 - وَذَكَرُوا حَدِيثَ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَامَ الْفَتْحِ بِمَكَّةَ يَقُولُ: "إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ، وَالْمَيْتَةِ، وَالْخِنْزِيرِ، وَالْأَصْنَامِ، ". فَقِيلَ لَهُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ، فَإِنَّهَا تُدْهَنُ بِهَا السُّفُنُ وَالْجُلُودُ، وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ ؟ فَقَالَ: " هِيَ حَرَامٌ "، ثُمَّ قَالَ: " قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ، لِمَا حَرَّمَ عَلَيْهِمُ الشَّحْمَ، جَمَلُوهُ، فَبَاعُوهُ، وَأَكَلُوا ثَمَنَهُ "، يُحَذِّرُ أُمَّتَهُ أَنْ يَفْعَلُوا مِثْلَ ذَلِكَ.
40913 - وَقَدْ ذَكَرْنَا هَذَا الْحَدِيثَ مِنْ طُرُقٍ فِي " التَّمْهِيدِ ".
40914 - قَالُوا: فَعَلَى هَذَا خَرَجَ قَوْلُهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ " فِي بَيْعِ الشُّحُومِ، وَأَكْلِ ثَمَنِهَا، وَفِي بَيْعِ الْخَمْرِ وَأَكْلِ ثَمَنِهَا ; لِأَنَّهَا نَجِسَةُ الذَّاتِ، مِثْلُ شُحُومِ الْمَيْتَةِ وَالدَّمِ.

الصفحة 226