كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 27)

40959 - وَهُوَ حَدِيثٌ ثَابِتٌ، عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ.
40960 - رَوَاهُ شُعْبَةُ،عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ، عَنْ أَبِيهِ ; أَنَّهُ اشْتَرَى غُلَامًا حَجَّامًا، فَكَسَرَ مَحَاجِمَهُ، أَوْ أَمَرَ بِهَا فَكُسِرَتْ، وَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَهَى عَنْ ثَمَنِ الدَّمِ.
40961 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: نَهْيُهُ عِنْدَنَا عَنْ ثَمَنِ الدَّمِ، كَنَهْيِهِ عَنِ الْخَمْرِ، وَالْخِنْزِيرِ، وَثَمَنِ الْمَيْتَةِ، وَثَمَنِ الْكَلْبِ، وَلَيْسَ مِنْ كَسْبِ الْحَجَّامِ فِي شَيْءٍ ; بِدَلِيلِ حَدِيثِ أَنَسٍ الْمَذْكُورِ.
40962 - وَقَدْ رَوَى رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، أَنَّهُ قَالَ: "كَسْبُ الْحَجَّامِ خَبِيثٌ، وَثَمَنُ الْكَلْبِ خَبِيثٌ، وَمَهْرُ الْبَغِيِّ خَبِيثٌ ".
40963 - وَقَدْ ذَكَرْنَا إِسْنَادَهُ فِي " التَّمْهِيدِ " وَهُوَ إِسْنَادٌ حَسَنٌ، إِلَّا أَنَّهُ لَا يَخْلُو مِنْ أَنَّهُ يَكُونُ عَلَى سَبِيلِ التَّنَزُّهِ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ - لِمَا فِيهِ مِنْ جَهْلِ الْعِوَضِ ; لِأَنَّهَا صِنَاعَةٌ كَانَتْ عِنْدَهُمْ دَنَاءَةً ; حَتَّى قَالُوا: النَّاسُ كُلُّهُمْ أَكْفَاءٌ إِلَّا حَائِكٌ وَحَجَّامٌ.
40964 - وَلَمْ يَكُنِ الْعَرَبُ مَنْ يَتَّخِذُهَا صِنَاعَةَ مَكْسَبٍ، وَإِنَّمَا كَانَ يَفْعَلُ

الصفحة 239